للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

١- أن أحد الصحابة اتخذ أنفاً بأمر النبي (صلى الله عليه وسلم) لما قطع أنفه وهذا دليلٌ على جواز مثل هذا النوع من الجراحة فقد روى عبد الرحمن بن طرفة أن جده عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه فأمره النبي (صلى الله عليه وسلم) فاتخذ أنفا من ذهب (١) .

٢- أن هذه العيوب تشتمل على ضرر حسي ومعنوي فيحتاج إلى إزالته والقاعدة تقول (الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة)

٣- قياساً على غيره من الجراحة المشروعة بجامع وجود الحاجة في كلٍ.

ونوقشت هذه الأدلة بأنها معارضة للنهي عن تغيير خلق الله.

والجواب من وجوه:

أ- أنه إذا وجدت الحاجة الموجبة للتغيير فيستثنى ذلك من التحريم. قال النووي (رحمه الله) : (وأما قوله المتفلجات للحسن فمعناه يفعلن ذلك طلباً للحسن، وفيه إشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن، أما لو احتاجت إليه لعلاج أو عيب في السن ونحوه فلا بأس (٢) فإذا كان لإزالة تشويهٍ فيجوز، وأما لزيادة الحسن والجمال فلا.

ب- أنه لم يشتمل على تغيير الخلقة قصداً لأن الأصل فيه أن يقصد منه إزالة الضرر وأما التجميل والحسن فجاءت تبعاً.

ج- أن العلاج لإزالة الضرر وهو جائز فيجوز علاج الحروق والحوادث وكذلك إزالة أثره من التشوه جائز أيضاً إذ لم يرد ما يستثني الأثر فيستصحب الحكم للأثر.

الحكم الشرعي للجراحة التحسينية:

هذا النوع من الجراحة محرم للأدلة التالية:

١- أنه تغيير لخلق الله عبثاً بلا دوافع ضرورية ولا حاجية وهو محرم قال تعالى حكايةً عن إبليس لعنه الله في معرض الذم (ولآمرنهم فليغيرن خلق الله) (٣) .


(١) - سنن أبي داود كتاب:أول كتاب الخاتم باب:باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب رقم الحديث:٤٢٣٢ الجزء:٤الصفحة:٩٢.
٩٢- شرح صحيح مسلم للنووي ١٣/١٠٧.

(٣) - النساء الآية ١٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>