٢- وسائل منع الحمل: من الوسائل القديمة العزل كما سبق، ومما استجد استخدام حبوب منع الحمل، أو أن يوضع بالرحم ما يمنع وصول الحيوان المنوي إلى البويضة وهو ما يسمى باللولب وغير ذلك.
٣- حكم استخدام وسائل منع الحمل أو تنظيمه:
أما منع الحمل وقطعه بالكلية فهذا لا يجوز ومما يدل على ذلك ما يلي:
١- ما علم من حث الشريعة على الإكثار من النسل والترغيب فيه.
٢- نهي الرسول عن الاختصاء والتبتل، فهذا وإن كان في حق الرجل فيقاس عليه المرأة. ومما ورد في ذلك حديث سعدٍ (رضي الله عنه) قال: لقد رد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن لاختصينا رواه النسائي والترمذي وقال: حسنٌ صحيح.
وأما تنظيم الحمل فيجوز عند الحاجة قياساً على العزل قال الزرقاني (رحمه الله) : ومثل العزل أن يجعل في الرحم خرقةً ونحوها مما يمنع وصول الماء للرحم. وقال الصنعاني (رحمه الله) : معالجة المرأة لإسقاط النطفة قبل نفخ الروح متفرعٌ جوازه وعدمه على الخلاف في العزل، ومن أجازه أجاز المعالجة، ومن حرمه حرم هذا بالأولى، ويلحق بهذا تعاطي المرأة ما يقطح الحبل من أصله. وفي حاشية البجيرمي: وأما ما يبطيء الحبل، ولا يقطعه من أصله فلا يحرم. وفي حاشية رد المحتار: وقال الزركشي: ويجوز لها سد فم رحمها، كما تفعله النساء. وفي نهاية المحتاج: وقال الزركشي: وعلى القول بالمنع، فلو فرق بين ما يمنع بالكلية، وبين ما يمنع في وقتٍ دون وقتٍ لكان متجهاً.
وقال بعض العلماء: لها أن تستعمل ما يمنع الحمل مدة الحولين إن أرادت أن تتم الرضاعة، والله أعلم.