بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع: تنظيم النسل، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله وبناء على أن مقاصد الزواج في الشريعة الإسلامية الإنجاب والحفاظ على النوع الإنساني وأنه لا يجوز إهدار هذا المقصد لأن إهداره يتنافى مع نصوص الشريعة وتوجيهاتها الداعية إلى تكثير النسل والحفاظ عليه والعناية به باعتبار حفظ النسل أحد الكليات الخمسة التي جاء في الشرائع رعايتها قرر ما يلي:
١- لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في الإنجاب.
٢- يحرم استئصال القدرة على الإنجاب بين الرجل أو المرأة وهو ما يعرف بالإعقام او التعقيم ما لم تدع إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية.
٣- يجوز التحكم المؤقت للإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل، أو إيقافه لفترة معينة من الزمان إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعاً بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراض بشرط ألاّ يترتب على ذلك ضرر، وأن تكون الوسيلة مشروعة، وألاّ يكون فيها عدوان على حمل قائم والله أعلم. أ. هـ.
وعلى أية حال فينبغي أن يقتصر استعمال حبوب منع الحمل على الضرورة والحاجة الملحة فقد ذكر الدكتور خالد الموسى في مجلة البيان تحت عنوان (حبوب منع الحمل ما لها وما عليها) ذكر بعض الآثار السيئة لها ومنها: انحباس الأملاح والسوائل، وتخثر الدم، والتهاب الأوردة، وحدوث الخفقان واضطرابات القلب، وتؤدي أيضاً إلى حدوث اضطراباتٍ نفسيةٍ وسلوكية.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
المراجع:
١- منار السبيل في شرح الدليل لإبن ضريان/ ط مكتبة المعارف. الجزء الأول، ص ٩٢.
٢- مجموع فتاوي سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. ط دار الوطن. الجزء الخامس، القسم الأول، ص ١١٠.
٣- فتاوى هيئة كبار العلماء. ط مكتبة التراث الإسلامي.
٤- مجلة مجمع الفقه الإسلامي. العدد (٤) الجزء الأول، ص ٧٣.