للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

١- جريان الربا فيها كما يجري في النقدين، وتعتبر كل منها جنس قائم بذاته لاختلاف قيمته وجهة إصداره (١) ، فعند استبدال عملةٍ بعملة يشترط التساوي والتقابض، وعند استبدال عملة بغيرها يشترط التقابض فقط، واعتبارها أجناس لاختلافها في القوة والقيمة وجهة الإصدار.

٢ـ تجب زكاتها إذا بلغت أدنى نصابين من ذهب أو فضة (٢) إذا كانت مملوكة لأهل وجوبها.

٣ـ جواز جعلها رأس مال في السلم والشركات.

وبهذا أفتى المجمع الفقهي في قراره رقم ٢١ (٩/٣) وكذلك هيئة كبار العلماء.

المراجع:

١ـ مجلة البحوث الإسلامية. ٣١/٣٧٣ ـ ٣٩/٢٣٩.

٢ـ مجلة البحوث الفقهية المعاصرة. ١٠/٧.

٣- مجلة المجمع الفقهي ع٣ ج٣ ص١٦٥٠.

٤ـ مجلة الاقتصاد الإسلامي. ٨٨/٣٠ ـ ١٤/١٦٢.

٥ـ الورق النقدي: حقيقته، تاريخه، قميته، حكمه ـ للشيخ عبد الله بن منيع.

٦ـ أحكام الأوراق النقدية والتجارية في الفقه الإسلامي ـ للشيخ ستر الجعيد.


(١) - ويرى بعض العلماء أنها جميعها جنسٌ واحد إذا كانت عملة حكومية واحدة وهو رأي الشيخ مصطفى الزرقاء (رحمه الله) .
(٢) - لأنه الأحظ للفقراء.

<<  <  ج: ص:  >  >>