وأما ما يأخذه المستأجر من مالك العقار إذا طالبه المالك بالإخلاء قبل نهاية المدة فهذا مبني على الإقالة وهل هي فسخ أم بيعٌ جديد.
٦- الحكم الشرعي:
١-حكم الصورة الأولى: أخذ المالك أو ناظر الوقف بدل الخلو من المستأجر:
اختلفت أنظار العلماء في هذه المسألة:
١- فقيل ما يأخذه المالك جائز لأنه ماله فله أن يؤجره كما يشاء، فيكون ما يأخذه جزء من الأجرة قسم إلى معجلٍ ومؤجل وهذا جائزٌ بالاتفاق سواء سمي أجرةً أو بدل خلو، وقياساً على البيع مقسطاً.
٢- وقيل أنه لا يجوز لأنه لا وجه له ولا مبرر فهو أكل للمال بالباطل. وهذا مردود لأن المالك له أن يطالب بزيادة الأجرة وهذا مثلها وإن اختلفت التسمية.
٢ـ الصورة الثانية: ما يأخذه المستأجر من المالك. وله حالتان:
١ ـ أن يكون بعد نهاية المدة فهذا لا حق له فيه لأنه بعد انتهاء المدة ولا يجبر المالك على أن يؤجر له أو لغيره. وأما إذا بنى المستأجر فيما استأجره أو أضاف شيئاً بإذن المالك فقال بعضهم إن كان مما ينقل فيلزمه نقله، وإن كان ما لا ينتقل فله الرجوع عليه خاصة إذا كان مما يفقد قيمته بنقله.
٢ ـالحالة الثانية: أن يكون قبل انتهاء المدة، فالحكم فيها مبنيٌ على حكم الإقالة:
١- فقال الجمهور: الإقالة فسخ (١) والفسخ في المعاوضات المالية لا يجوز إلا بنفس العوض الذي تم التعاقد عليه سواء كانت الإقالة قبل القبض أو بعده، وقال الحنابلة: الزيادة شرط فاسد فلا تجوز الزيادة ولا النقصان عندهم، وبناءً على ذلك فهو محرم.
(١) اختلف في الإقالة فقال الشافعية هي فسخ مطلقاً وقال المالكية هي بيع مطلقاً وفصل الحنفية فقال أبو حنيفة: هي فسخٌ في حق العاقدين وبيعٌ في حق الثالث، وقال محمد بن الحسن: هي فسخٌ إذا أمكن ذلك وإلا تكون بيعاً ضرورةً، وقال أبو يوسف بعكس ذلك.