فللقبض طرقٌ كثيرة ومنها: التناول باليد، والنقل والتحويل فيما بيع جزافاً، والكيل والوزن فيما يكال ويوزن، والتخلية فيما لا يمكن نقله، ويكون الإتلاف والتصرف في المبيع من المشتري قبل قبضه بمنزلة القبض فيكون ضامناً له.
٣- أثر القبض:
يتم العقد بمجرد الإيجاب والقبول، ولكن بعض العقود يتوقف فيها تمام الالتزام على تسليم العين لأنها تبرع (١) وهي خمسة: الهبة والإعارة والإيداع والقرض والرهن.
وإذا تم القبض ثبت الملك للمشتري (وأما في العقود الفاسدة فقال الجمهور: يفيد الملك، وقال المالكية: يفيد الملك إن لم يفت أو يتغير حاله) ويكون المقبوض من ضمانه، ويجب عليه بذل العوض.
والقبض شرط لصحة بعض أنواع العقود أو لزومها فالصحة في مثل الصرف واللزوم في مثل الرهن.
هذا في عقود المعاوضات على تفصيلٍ بين العلماء وأما في غيرها كالميراث فلا يشترط القبض.
٤- خلاف الفقهاء في حكم بيع مااشتراه الانسان قبل قبضه:
١- قال الحنفية: لا يجوز بيع المنقول قبل قبضه، وما لا ينقل فيجوز عند الصاحبان استحساناً، لأن تلفه غير محتمل.
٢- وقال الشافعية: لا يجوز بيع شيءٍ قبل قبضه منقولاً أو غير منقول واستدلوا بما يلي:
أ) - أن علة النهي عن بيع الطعام قبل قبضه تتحقق في غيره، سواءٌ قلنا بأن العلة (كما هي عند الجمهور) الغرر أي: غرر انفساخ العقد على تقدير الهلاك قبل القبض. قال ابن قدامة: علة النهي عن البيع قبل القبض عجز المشتري عن تسلمه لأن البائع قد يسلمه وقد لا يسلمه، لا سيما إذا كان المشتري قد ربح فإنه يسعى في رد المبيع إما بجحدٍ أو احتيال في الفسخ أهـ أو قلنا كما قال المالكية: العلة لئلا يتخذ ذريعة للتوصل إلى الربا فيتوصل به إلى بيع العينة، فكل هذه العلل موجود في غير الطعام.
(١) - عدا الوصية لأنها هبة مضافة إلى مابعد الموت، وهذا إذا اعتبرناها عقداً وإلا فلا حاجة للاستثناء.