للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

وبناءً على القول بالجواز فمن يملك القرار بأخذ العضو هل هو الرجل نفسه أم الورثة أم الوالي؟ أما الرجل صاحب العضو فلا يملك حق التصرف بحياته وأعضائه، وأما الورثة فليس لهم الحق في ذلك في حياته وبعد موته وينحصر حقهم في تركته. وأما الوالي فقيل: له الحق في ذلك، لأنه المخول بالأمر بتنفيذ الحكم بالوجه الشرعي الذي ينفذ به، ولأن له الولاية العظمى على مصالح المسلمين، ولكن هذا مردودٌ بأنه ليس من حقه أن يبيع ما لا يملك.

أدلة القائلين بالتحريم:

١- لأن ذلك ليس من حق الشخص، لأنه بيعٌ لما لا يملك، فإن جسد الإنسان ملكٌ لله. ولا من حق ورثته كما سبق، ولا من حق الحاكم لأنه يبيع ما لايملك وليس ثمة ما يخوله ذلك شرعاً.

٢- أنه مخالفٌ لتكريم الله تعالى لجنس الآدمي.

وقد أصدر المجمع الفقهي قراراً ومما جاء فيه:

سابعاً: وينبغي ملاحظة أن الاتفاق على جواز نقل العضو في الحالات التي تم بيانها مشروطٌ بأن لا يتم ذلك بوساطة بيع العضو، إذ لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بحالٍ ما. أما بذل المال من المستفيد ابتغاء الحصول على العضو المطلوب عند الضرورة أو مكافأةً وتكريماً فمحل اجتهادٍ ونظر.

المراجع:

١- البيوع الشائعة وأثر ضوابط المبيع على شرعيتها د/ محمد توفيق البوطي.

- أحكام الجراحة الطبية د/ محمد المختار.

٣- أبحاث هيئة كبار العلماء ج١.

٤- مجلة المجمع عدد (٤) ج١.

٥- انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسانٍ آخر د/ محمد البار.

<<  <  ج: ص:  >  >>