للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

وأفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية بما يلي: لا مانع من تسجيل الأشرطة النافعة وبيعها، وتصوير الكتب وبيعها، لما في ذلك من الإعانة على نشر العلم إلا إذا كان أصحابها يمنعون من ذلك فلا بد من إذنهم. وأفتت أيضاً بأنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم.

وفي فتاوى لجنة الأوقاف الكويتية جواباً عن سؤالٍ عن استنساخ الكتب والبرامج الأصلية لبيعها: ذلك ممنوعٌ شرعاً في حالة منع المؤلف أو المنتج الأصلي أو وجود قانونٍ أو عرف يمنع من ذلك، لما فيه من الإضرار بالمؤلف أو ورثته أو المنتج الأصلي.

المراجع:

١- مجلة المجمع عدد (٤) ج٢ ص٢٣٣٣- والعدد (٥) ج٣ ص٢٢٦٥.

٢- دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة د/ محمد الأمين مصطفى الشنقيطي. ٣- زكاة الحقوق المعنوية، أ. د. عبد الحميد محمود البعلي.

٤- المدخل الفقهي العام، للشيخ/ مصطفى الزرقا ص٢٦٧-٢٧٠.

٥- المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، د/محمد عثمان شبير.

٦-البيوع الشائعة وأثر ضبط البيوع على شرعيتها د محمد توفيق رمضان البوطي

٧- مجلة الشريعة والقانون –الإمارات- ٢/١٥. (١)


(١) - ومن النوازل المالية ما يلي:

١- التأمين التجاري: وقد شبهه بعضهم بنظام العاقلة الذي يقوم بتوزيع دية القتل الخطأ على عاقلة القاتل وسيأتي الكلام عنه وأما التعاوني أو التبادلي فهو الذي يقوم بين الجمعيات التعاونية والخيرية لتأمين حاجات المنتسبين لها ويدفع فيها كل عضو مبلغاً معيناً من المال فلا بأس به لأنه على سبيل التبرع. والتأمين التجاري لم يعرف إلا عن طريق الدول الغربية وانتقل للعرب في القرن التاسع عشر، وقد ذكر ابن عابدين (رحمه الله) ١٢٥٢هـ ما كان يفعله التجار في عهده مما يسمى بالسوكرة وذلك بأن يشتري مركباً من حربي ويدفع لحربيٍ آخر مالاً على أنه مهما هلك من المركب والبضاعة يضمنه قال ابن عابدين في الحاشية ٤/١٧٠، ١٧١: والذي يظهر لي أنه لا يحل للتاجر أخذ بدل الهالك من ماله لأن هذا التزام ما لا يلزم، وذكر أن من أسباب الخلاف الخلاف في ضمان الأجير المشترك، لكن لما أخذ هنا أجرةً على الحفظ يضمن لأن الحفظ وجب عليه قصداً بخلاف المودع بأجرة، لكنه لا يضمن فيما لا يمكن الاحتراز منه.
والتأمين التجاري يتم بين طرفين يقوم فيه أحدهما بدفع مبلغ من المال مقابل تحمل الآخر لما يحصل من تلف بشرط ألا يكون من المؤمن متعمدا لمدة معينة. وهو أنواع:
١- التأمين على الأشياء.
٢- التأمين على الحياة، يدفع فيه للشخص مبلغاً من المال عند وقوع الإصابة المؤمن عليها، أو للورثة مبلغاً معينا عند الوفاة.
٣- التأمين على المسئولية عن الأخطاء التي تحدث ضد الغير. كتأمين صاحب السيارة عن مسئوليته تجاه ما تحدثه سيارته من أضرار بالغير.
حكم التأمين:
اختلف العلماء في حكم التأمين على قولين:
القول الأول: يحرم وقال به أكثر العلماء ومنهم: الشيخ/ محمد بخيت المطيعي والشيخ محمد أبو زهرة والشيخ/ الصديق الضرير وغيرهم، واستدلوا بما يلي:
١- لأنه مشتملٌ على غررٍ فاحش يتعلق بحصول العوضين ومقدارهما، وبما أن التأمين عقد معاوضة فالغرر يفسد عقود المعاوضات.
٢- ويتضمن الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة، لأن حقيقته بيع نقدٍ بنقد ولم يحصل فيه التساوي ولا التقابض. ٣- ويشتمل على الميسر والقمار والمراهنة فقد يحدث الخطر وقد لا يحدث.
٤-أن في التأمين بيع دينٍ بدين، فالأقساطٌ دينٌ في الذمة ومبلغ التأمين كذلك، وبيع الدين بالدين محرم لأنه إشغال للذمتين بلا فائدة.
القول الثاني: يجوز وهو قول الشيخ/ عبد الوهاب خلاف، والشيخ علي الخفيف، والشيخ عبد الرحمن عيسى، والشيخ مصطفى الزرقاء، واستدلوا بما يلي:
١- القياس على العاقلة لأن في كليها تخفيفٌ لأثر المصيبة. ونوقش بأنه قياس مع الفارق لأن نظام العاقلة يقوم على التعاون والتكافل لا التجارة وتحصيل الأرباح.
٢- قياساً على الموالاة بأن يقول لمجهول النسب: أنت ترثني إذا مت وذلك برضاه وكذلك الأمر هنا. ونوقش بأن المقس عليه مختلفٌ فيه.
٣- وقياساً على خطر الطريق الذي أجازه الحنفيه كما في حاشية ابن عابدين ٤/١٧٠ وذلك بأن يقول: اسلك هذا الطريق وإن أصابك شيء فأنا ضامن. ونوقش بأن ضمان خطر الطريق من طرفٍ واحد في حين أن الالتزام في عقد التأمين من الطرفين.
الترجيح: الراجح التحريم لما سبق ذكره، ولأنه قد يفتعل بعضهم السرقة أو يقتل أباه ليحصل على مبلغ التأمين. وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاده الثاني بجدة بالتحريم، وذكر فيه أن العقد البديل هو التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون.
المراجع:
١-دراسة شرعيه لأهم العقود المالية د/ محمد الأمين الشنقيطي
٢-المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي د/ محمد عثمان شبير.
٣-عقود التأمين حقيقتها وحكمها د/حمد الحماد.
٤-مجلة المجمع الفقهي ع٢ ج٢ ص٥٤٥. وقرارات وتوصيات المجمع ص٢٠.
٥-مجلة البحوث الفقهية ٧/١٣٨. ٦-مجلة البحوث الإسلامية ١٩/١٧.
٧-مجلة الإقتصاد الإسلامي ٦٩/٣٢.
٢- المرابحة للآمر بالشراء.
المرابحة في اصطلاح الفقهاء هي: البيع بزيادة على الثمن الأول، فيقول البائع للمشتري: اشتريتها بكذا وتربحني فيها كذا وهي جائزة.
وأما المرابحة للآمر بالشراء فالمراد بها: طلب المشتري من شخصٍ أو جهة شراء سلعة بمواصفات معينة على أساس وعدٍ منه بشراء تلك السلعة بربحٍ متفقٍ عليه، ويدفع الثمن على دفعات.
حكمها شرعاً: يبحث هذا في نقاط وهي:
أولأ: لابد من تملك البائع للسلعة قبل بيعها وإلا كان بيع ما لا يملك وهذا لا يجوز.
ثانياً: الوعد هنا من المشتري هل يلزمه الوفاء به قضاءً. فقال الجمهور: لا يلزم الوفاء بالوعد قضاءً، لأن الوعد تبرع فلا يلزم الوفاء به كعقد الهبة. وقال بعض المالكية كما في المدونة: يلزم قضاءً إذا كان متعلقاً بسبب ودخل الموعود فيه. ولكن على القول بالإلزام يكون هذا البيع تحايلاً على الربا فالبائع يشتري السلعة وهو يعلم أنها ستؤول حتماً للمشتري بزيادةٍ مقدرة سلفاً فكأنه باع نقداً بنقدٍ نسيئةً.
ثالثاً: يجري في بيع المرابحة تقسيط الثمن، والتقسيط اختلف فيه والجمهور على جوازه، لأن الزيادة في السلعة لا في مقابل النقود، ولا يدخل في بيعتين في بيعة لأن ذاك أن يقول: أبيعك نقداً بكذا ومؤجلاً بكذا دون أن يقاطعه على أحدهما. وأما إن كان مراد المشتري من الشراء الحصول على المال ببيع السلعة فهذا يسمى التورق وفيه خلاف. وقد أفتى بذلك المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الخامسة المنعقدة في الكويت بجواز بيع المرابحة بشرط الملكية المسبقة للسلعة قبل إجراء البيع.
والراجح: أن بيع المرابحة جائز إذا لم يكن تحايلاً على الربا وهو ما يتحقق مع إلزام الواعد بالشراء فإذا خلا من ذلك جاز لكن من الصعوبة خلوه من الإلزام سواءٌ أكان ذلك بطريقةٍ مباشرة أو غير مباشرة، والله أعلم.
المراجع:
١-مجلة المجمع الفقهي ع٥ ج٢ ص٧٥٣،٩٦٥. وقرارات مجلة المجمع ٧٦-٩١-٩٧-١٠٧.
٢- بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية د/ محمد الأشقر.
٣- دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة د/ محمد الشنقيطي.
٤- المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي د/محمد عثمان شبير.
٣- خطاب الضمان.
إذا أراد شخصٌ القيام بمشروعٍ ما وتقدم لمناقصة فإنه يطلب منه إحضار خطاب ضمان من جهة موثوقة مالياً لضمان إتمام المشروع في حالة عجزه عن القيام بذلك وتعطي البنوك هذه الخطابات مقابل عمولة، وقد يشترط البنك غطاءً مالياً كاملاً لكلفة المشروع وقد يشترط غطاءً جزئياً.
الحكم الشرعي:
التكييف الشرعي: خطاب الضمان هو بمثابة الكفالة إذا كان بدون غطاء، والكفالة اختلف في جواز أخذ الأجرة عليها، فقال الجمهور: لا يجوز، لأن الكفيل مقرض وإذا شرط له الجعل مع ضمان المثل فقد شرط له الزيادة على ما أقرضه فيكون قرضاً جر نفعاً، أو أن الكفالة قربة ولا يجوز أخذ الأجرة على القربات. وقال بعض العلماء: يجوز أخذ الأجرة على الكفالة قال ابن حجر الهيتمي: إذا قال المحبوس لمن يقدر على خلاصه: إن خلصتني فلك كذا، بشرط أن يكون في ذلك كلفة بأجرة عرفاً. وأما إذا كان بغطاء فيعتبر وكالة عند بعضهم والوكالة يجوز أخذ الأجرة عليها. إلا إذا روعي فيها مبلغ الضمان ومدته كما جرت العادة بذلك.
المراجع:
١- مجلة المجمع الفقهي ع٢ ج٢ ص١٠٣٥. وقرارات مجلة المجمع ٢٥.
٢- دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة د/ محمد الشنقيطي.
٣- المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي د/محمد عثمان شبير.
٤- موقف الشريعة الإسلامية من المصارف الإسلامية للعبادي.
٥- البنوك الإسلامية، لعبد الله الطيار. ٦- الكفالة وتطبيقاتها المعاصرة، للسالوس.
٧- مجلة الإقتصاد الإسلامي ١١/١٧.
٤- ومن النوازل: التمثيل من حيث القيام به وأخذ الأجرة عليه
التمثيل بوضعه الحالي حرام وما يؤخذ في مقابله من المال محرم، لما يشتمل عليه من مفاسدٍ كإبراز النساء، والتشجيع على ارتكاب المحرمات وتعليم طرقها، وتعظيم الكفار وغرس محبتهم في نفوس الناس. ويحرم أيضاً تمثيل الأنبياء والصحابة لما في تمثيلهم من الانتقاص والتشجيع على الاجتراء عليهم، ولأنه لن يبلغ أحدٌ قدرهم. وأما إذا خلا من ذلك فقد اختلف فيه فقيل: هو حرام لأنه منطوٍ على كذب فليس الممثل هو من يقوم بدوره والكذب منهي عنه ولو كان على سبيل المزاح وقد كان الرسول (صلى الله عليه وسلم) يمزح ولكنه لا يقول إلا حقاً. ولأنه لم يعهد اتخاذه مهنةً عند المسلمين وإنما جاء عن طريق الكفار، ولا ينفك عن المفاسد، وهو منافٍ للمروءة فقد عدوا مما ينافيها عمل المهرج وهو من يضحك الناس في أقواله وأفعاله. وقيل: إنه جائز ولا يدخل في باب الكذب لأنه لم يقل إنه فلان وإنما يحاكيه ومن يشاهده يعلم ذلك، ومما يدل على جوازه أن الملائكة تشكلوا في صورة بشر فتشكل جبريل (عليه السلام) في صورة دحية الكلبي وغير ذلك.
المراجع: ١- التمثيل حقيقته، تأريخه، حكمه لبكر أبو زيد. ٢- التمثيل تمثيل فلماذا التمثيل، لعلي بن محمد العيسى. ٣- حكم التمثيل في الدعوة إلى الله تعالى، لأبي عبد الرحمن عبد الله آل هادي. ٤- المروءة وخوارمها، لأبي عبيدة مشهور آل سلمان. ٥- مجلة البحوث الإسلامية ع١ ص١٢٦.
والإيجار المنتهي بالتمليك قيل بتحريمه، لأنه عقدين في عقد، ولضرره. وأجازه آخرون لأن المنهي عنه بيعتين في بيعة وفسره بعضهم ببيع العينة. مجلة المجمع ع٥ ج٤ ص٢٥٩٣. وفي بطاقة الائتمان انظر بحث د/ عبد الوهاب أبو سليمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>