للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

٤- إذا اشترك السائق والمتضرر في إحداث الضرر كان على كل واحدٍ منهما تبعة ما تلف من الآخر من نفسٍ أو مال.

٥- أ- مع مراعاة ما سيأتي من تفصيل، فإن الأصل أن المباشر ضامن ولو لم يكن متعدياً، وأما المتسبب فلا يضمن إلا إذا كان متعدياً أو مفرطاً.

ب- إذا اجتمع المباشر مع المتسبب كانت المسئولية على المباشر دون المتسبب إلا إذا كان المتسبب متعدياً والمباشر غير متعدٍ.

ج- إذا اجتمع سببان مختلفان كل واحدٍ منهما مؤثر في الضرر، فعلى كل واحدٍ من المتسببين المسئولية بحسب نسبة تأثيره في الضرر، وإذا استويا أو لم تعرف نسبة أثر كل واحدٍ منهما فالتبعة عليهما على السواء. والله أعلم (١) .

المراجع:

١- مجلة المجمع عدد٨ ج٢ ص١٧١.

٢- مجلة البحوث الإسلامية ص٢٧.

٣- مجلة البحوث الفقهية ١٩/٢٢٣.

٤- فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث ٨/٤٣٣.

٥- مجمع الضمانات، للبغدادي.

٦- نظرية الضمان.


(١) - ومن المسائل من صور آخر أو رسمه بغير إذنه وانظر مجلة البحوث الفقهية ٢٣/٢٢٣. وفي حكم استخدام الأفلام والبرامج التعليمية والصور انظر ١٩/ ٢٢٣، وكتاب أحكام التصوير في الفقه الإسلامي، لمحمد بن أحمد واصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>