٢- النظر إلى العورة ولمسها ونظر الرجل للمرأة والعكس ولمس موضع التداوي. نص الفقهاء على أن المعالجة من الرجل للمرأة لا تكون إلا حال الضرورة القصوى وأن لا ينظر منها إلا موضع الحاجة فقط (١) . ومما يدل على الجواز عند الضرورة ماروى عطية القرظي قال: كنت من سبي بني قريظة فكانوا ينظرون فمن أنبت الشعر قُتل ومن لم ينبت لم يقتل، فكنت فيمن لم ينبت. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة.
والدليل على مسئولية الطبيب حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: من تطبب ولم يُعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامنٌ. رواه ابن ماجة والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. ومن القياس: يضمن الطبيب الجاهل والمتعدي ما أتلفت يداه كما يضمن الجاني سراية جنايته بجامع كون كلٍ منهما فعل محرماً.
واستبعاد بعضهم قصد الجناية في الطب مكابرة.
أركان المسئولية:
١- السائل وهو من يملك حق مساءلة الطبيب ومساعديه كالقاضي ونحوه.
٢- المسئول وهو من يوجه إليه السؤال ويكلف الجواب عن مضمونه سواء كان فرداً كالطبيب أو جهةً كالمستشفى. ٣- المسئول عنه، وهو: الضرر وسببه الناشئان عن فعل الطبيب ومساعديه، أو عنهما معاً. ٤- صيغة السؤال، وهي: العبارة المتضمنة للسؤال الوارد من السائل إلى المسئول.
وقال بعض الباحثين الأركان هي:
(١) - انظر حاشية ابن عابدين ٦/٣٧٠ والفتاوى الهندية ٥/٣٣٠ والأشباه والنظائر لابن نجيم ص٨٦ ومغني المحتاج ٣/١٣٣ وتكملة المجموع ١٥/١٧ والأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية ص٨٥ والمغني ٦/٥٥٨ والمقنع ٣/٦ وحاشية المقنع ٣/٦.