للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

.. أما حكم إسعاف المريض بأجهزة الإنعاش بالنسبة للمجتمع المسلم فهو واجب كفائي إن قام به بعضهم سقط الإثم عن الباقين وإن لم يقم به أحد أثم الجميع ذلك أن الإنعاش هنا أشبه ما يكون بإنقاذ غريق أو من وقع تحت الهدم (١) .

قال ابن حزم رحمه الله: " وبيقين يدري كل مسلم في العالم أن من استقاه مسلم وهو قادر على أن يسقيه فتعمد ألا يسقيه إلى أن مات عطشاً فإنه قد اعتدى عليه بلا خلاف (٢) " ونقل الشيخ محمد أبو زهرة -رحمه الله- الاتفاق على أن من يكون معه فضل زاد وهو في بيداء وأمامه شخص يتضور جوعاً يكون آثماً إذا تركه حتى مات (٣) . وأصل هذا الحكم قول النبي (صلى الله عليه وسلم) : " ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذابٌ أليم: رجلٌ على فضل ماءٍ بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلاً بسلعة بعد العصر فحلف له لأخذها بكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماماً لا يبايعه منها إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفّى وإن لم يعطه منها لم يف متفقٌ عليه من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) . وحيث أن المريض المشرف على الهلاك نظير الجائع والظمآن في البيداًء فإن إسعافه يعد أمراً واجباً متحتماً (٤) .

رابعاً: حكم رفع أجهزة الإنعاش:

يختلف حكم رفع أجهزة الإنعاش من مريضٍ لآخر حسب الأحوال التالية:

الحالة الأولى: عودة أجهزة المصاب إلى حالتها الطبيعية بحيث لا يحتاج معها لأجهزة الإنعاش فهنا يقرر الطبيب رفع أجهزة الإنعاش لسلامة المريض وعدم حاجته إليها. ولا ينبغي الاختلاف في هذه الحالة فقد اتفق عليها الشرع والقانون في جميع دول العالم (٥) .


(١) المصدر السابق ع٢/ج١/٤٨١، موت الدماغ لندى الدقر ص٢١٤
(٢) المحلي ١٠/٥٢٣
(٣) الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي ص١٢٢.
(٤) التداوي والمسئولية الطبية ص٢٢٩.
(٥) الإنعاش للسلامي ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع٢/ج١/٤٨٢، فقه النوازل ١/٢٣١، موت الدماغ لندى الدقر ص٢١٥

<<  <  ج: ص:  >  >>