للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال: أكره أن يمس الرجل فرجه بيمينه، والبول قائمًا لا بأس به، ويروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (١). وإذا مات ولم يقض دينه، ولم يقض عنه، ولم يوص بذلك، ولم يكفر عن يمينه؛ فليس هذا بعدل.

"مسائل صالح" (٥٦٢).

قال أحمد في روإية أحمد بن الحسين: لا يكتب الحديث عمن يسكر.

"العدة" ٣/ ٩٢٥

قال أحمد في رواية سندي الخواتيمي: لا يُعجبني أن يكتب الحديث عن معين -يعني: يبيع هذِه العينة.

"العدة" ٣/ ٩٥٣، "المسودة" ١/ ٥٢٨

[١٠٢٣ - هل المعصية تسقط العدالة؟]

قال أبو حاتم: حادثت أحمد بن حنبل فيمن شرب النبيذ من محقق أهل الكوفة، وسميت له عددًا منهم، فقال: هذِه زلات لهم، ولا تسقط عدالتهم بزلاتهم.

"المسودة" ١/ ٥٢٧.


(١) روى الإمام أحمد ٤/ ٣٨٣، والبخاري (١٥٣)، ومسلم (٢٦٧) من حديث أبي قتادة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. . الحديث، وروى الإمام أحمد ٥/ ٤٠٢، والبخاري (٢٢٤)، ومسلم (٢٧٣) من حديث حذيفة أنه قال: كنت مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائمًا. . الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>