ثالثها الإجماع حيثما طرا ... على المحل ما مناقضا يرى
ذهب الجمهور إلى أن الفرع أي المشتق يشترط في كونه حقيقة بقاء الأصل الذي هو المشتق منه في المحل إن أمكن بقاء ذلك المعنى كالقيام وإن كان يقتضى شيئًا فشيئًا كالمصادر السيالة نحو التكلم فالمشترط بقاء آخر جزء منه. وذهب ابن سينا وبعض المعتزلة إلى عدم اشتراط بقاء المشتق منه وإنه يصدق على من ضرب أمس ضارب حقيقة. والقول الثالث قال صاحبه: اجمع المسلمون وأهل اللسان على لأنه لا يجوز تسمية المحل بالمعنى بعد مفارقته حيث طرأ على المحل وصف وجودي يناقض الوصف الأول، كتسمية القاعد قائمًا لما سبق له من القيام وأنه يجوز مجازًا من إطلاق اسم أحد الضدين وإرادة الآخر فإن كان الاشتقاق باعتبار قيامه في الاستقبال فمجاز إجماعًا نحو ((إني أراني أعصر خمرا)) أي عنبًا يؤول إلى الخمر.
عليه يبني من رمى المطلقة ... فبعضهم نفى وبعض حققه
يعني: أنه ينبني على الخلاف المذكور مسألة ذكرها أهل المذهب وهي: من رمى زوجته المطلقة طلاقًا بائنًا بالزنا هلا يلاعن؟ فبعض أهل المذهب نفى اللعان بينهما لأنها ليست بزوجة، وبعضهم حقق اللعان بينهما أي أوجبه. ولابن المواز تفصيل راجع إلى القول الثالث وهو إن تزوجت غيره لم يلاعن وإلا لاعن فكأنه رأى زواجها الثاني مانعًا من صدق كونها زوجة للأول.
فما كسارق لدى المؤسس ... حقيقة في حالة التلبس
المؤسس بكسر السين المشددة صاحب الأصول والمراد به هنا السبكيان تاج الدين ووالده تقي الدين، يعني فبسبب ما ذكر من اشتراط بقاء المشتق منه في المحل في كون المشتق حقيقة كان اسم