للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صارف فالمحمول عليه المعنى اللغوي لتعينه حينئذ. قال زكرياء: لا ينتقل من معنى من المعاني الثلاثة إلى ما بعده إلا إذا تعذر حمله على حقيقته ومجازه والعرف الخاص كالعام في ذلك فإن اجتمعا فالظاهر تقديم العام على الخاص. لكن العرف لا يريده الشارع بل إنما يأتي في كلام غيره وتقديم العام على الخاص محله حيث لم يكن المتكلم له عرف خاص وتكلم فيما يناسبه كالنحوي يتكلم في مسألة نحوية فإن كان كذلك حمل على عرفه الخاص كما في الآيات البينات.

قوله فمطلق العرفي يعني عاما كان أو خاصا قوليا كان أو فعليا على المشهور المراد بقوله على الجلي خلافا للقرافي بعدم اعتبار العرف الفعلي، وتبعه خليل في المختصر بقوله عرف قوله، وخلافا لمن قدم اللغوي على العرفي ولم أخر الشرعي في الجميع كما فعل خليل في مختصره، مثال الفعلي من حلف لا آكل خبزا وعادته أكل خبز البر فإنه يحنث عند القرافي بخبز الشعير وإن لم يأكله أبدا قال حلولو وقد اختلف عندنا يعني المالكية كالشافعية في تقديم العرفي على اللغوي في الأيمان ونحوها.

ولم يجب ... بحث عن المجاز في الذي انتخب

بالبناء للمفعول أي اختير يعني: أنه يجوز حمل اللفظ على معناه الحقيقي قبل البحث هل هو مستعمل في معناه المجازي لأن الأصل عدم المجاز بلا قرينة كما يدل عليه كلام الفهري وذكر القرافي أنه لا يصح التمسك بالحقيقة إلا بعد الفحص عن المجاز كالعام مع المخصص وكذلك كل دليل مع معارضه. يعني مع معارضه المرجوح وإلا وجب اتفاقا وإنما وجب عند القرافي البحث هل مستعمل في مجازه خوف أن يكون المجاز راجحا فيقدم على الحقيقة أو مساويا فالوقف.

كذاك ما قابل ذا اعتلال ... من التأصل والاستقلال

ومن تأسس عموم وبقا ... الافراد والاطلاق مما ينتقى

كذاك ترتيب لا يجاب العمل ... بماله الرجحان مما يحتمل

وعموم بالجر بمحدوف على التأصل والافراد مبتدأ عطف عليه الإطلاق خبره مما ينتقى بالباء للمفعول أي يختار تقدمه على

<<  <  ج: ص:  >  >>