للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قلت: ومثلهما من كفر بلسانه وآمن بقلبه الذين قا الله تعالى فيهم ((وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا)) ((فأنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بئايات الله يجحدون)).

والرأي عندي أن يكون المدرك ... نفى قبولها فذا مشترك

بفتح الراء من مشترك ومدرك مع ضم ميم الثاني وفتحها من الأول يعني أن الذي يظهر لي أن الأولى أن يعللوا منع تكليفهم بالفروع بعدم قبول الله تعالى إياها منهم لأجل كفرهم فلا يكلفهم بها كما ابداه في شرح التنقيح احتمالا وعدم قبولها قدر مشترك بين جميع أقسام الكفر.

تكليف من أحدث بالصلاة ... عليه مجمع لدى الثقاة

يعني: أن الثقاة أي المجتهدين اجمعوا على تكليف المحدث بالإتيان بالصلاة مع تعذرها في تلك الحالة لكنه مكلف بالطهارة قبلها ولا يشترط في التكليف تقدم الطهارة ولو اشترط التمكن الناجز لما صح التكليف بعبادة ذات إجزاء وما ذكر من الإجماع هو ما عليه أكثرهم ونقل البرماوي اخلاف فيه عن جماعة وهذا الإجماع حجة لمن قال يصح التكليف بالمشروط حال عدم الشرط.

وربطه بالموجب العقلي ... حتم بوفق قد أتى جلى

ربطة مبتدأ وبالموجب بكسر الجيم متعلق به وخبره حتم هذا محترز قوله موجبه شرعا يعني أن ربط التكليف لكل واحد بالموجب العقلي كالحياة للعلم وكفهم الخطاب واجب باتفاق واضح لا نزاع فيه وكالشرط العقلي الشرط اللغوي نحو أن دخلت المسجد فصل ركعتين فإن حصوله شرط لصحة التكليف اتفاقا وإما الشرط العادي كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه فليس حصوله بشرط في صحة التكليف اتفاقا وإنما الخلاف في الشرط الشرعي كما رأيت والمراد بالموجب بكسر الجيم الشرط والسبب.

دخول ذي كراهة فيما أمر ... به بلا قيد وفصل قد حظر

<<  <  ج: ص:  >  >>