للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الفرس والرجل لا أسماؤها إذ هما لغتان لا مدخل للتسمية بهما في الحكمين.

ومثال الثاني حديث الترمذي: «القاتل لا يرث» أي بخلاف غيره (المعلوم) إرثه فالتفريق بين عدم الإرث المذكور وبين الإرث المعلوم بصفة القتل المذكور مع عدم الإرث لو لم يكن لعليته له لكان بعيدًا والمراد بالوصف هنا الوصف الاصطلاحي وهو لفظ مقيد لآخر ليس (بشرط) ولا استثناء ولا غاية ولا استدراك بدليل مقاساته بها والمراد به في تعريف الإيماء ما يشمل المذكورات.

أو غاية شرط أو استثناء

(بجر غاية عطفاً على وصف) المصطلح وشرط معطوف عليه بعاطف محذوف واستثناء معطوف على غاية أيضاً يعني أن من الإيماء تفريق الشارع بين حكمين بشرط أو غاية أو استثناء أو استدراك.

مثال الشرط حديث مسلم «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يدًا بيد فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد» فالتفريق بين منع البيع في هذه الأشياء متفاضلاً وبين جوازه عند اختلاف الجنس لو لم يكن لعلية الاختلاف للجواز لكان بعيدًا.

ومثال الغاية قوله تعالى: (ولا تقربوهن حتى يطهرن) فإذا طهرن فلا مانع من قربانهن فتفريقه بين المنع من قربانهن في الحيض وبين جوازه في الطهر لو لم يكن لعلية الطهر لكان بعيدًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>