ومثال الاستثناء قوله تعالى:(فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون) أي الزوجات عن ذلك النصف فلا شيء لهن فتفريقه بين ثبوت النصف لهن وبين انتفائه عند عفوهن عنه لو لم يكن لعلية العفو للانتفاء لكان بعيدًا.
ومثال الاستدراك قوله تعالى:(لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان) فتفريقه بين عدم المؤاخذة بالإيمان وبين المؤاخذة بها عند تعقيدها لو لم يكن لعلية التعقيد بالمؤاخذة لكان بعيدا.
تنيبه: صرح الغزالي وغيره بأن وجوه الإيمان كثيرة لا تنحصر في ما ذكر وإنما يذكرون تلك الوجوه تنبيها على ما لم يذكر.
(تناسب الوصف على البناء) أعني أن الأكثرين لا يشترطون في الإيماء مناسبة الوصف اليومي إليه للحكم قال المحلي بناء على أن العلة بمعنى المعرف أي العلامة والإمارة وقيل تشترط بناء على أنها بمعنى الباعث انتهى.
وعلل حلول عدم اشتراط المناسبة طريق مستقل والإيماء كذلك فلا يتوقف أحدهما على الآخر وعلل اشتراطها بأن الغالب من تصرفات الشرع أن يكون على وفق الحكمة فما لا مناسبة له ولا يوهم المناسبة يمنع التعليل به وعورض مذهب الأكثر بما سبق من أن شروط الإلحاق بها اشتمالها على حكمة تبعث المكلف على الامتثال وتصلح شاهدا لإناطة الحكم بها وبما سبق قريبا من أن الوصف يستلزم الحكم فكيف يستلزم مع عدم المناسبة واجب بالجمع بين الكلامين بأن ما تقدم هو اشتراط اشتمالها على الحكمة المذكورة ولو احتمالا