المناسب بخلاف غيره كقياس الشبه والطرد لعدم تعيين جهة المصلحة فيهما وبذات الاستنباط المختلف فيها من قياس المعنى فلا يتأتى في المبسوطة والمستنبطة المجمع عليها منه لعدم اشتراط ظهور المناسبة فيهما وقياس المعنى قال المحشي: هذا هو الذي تثبت نيه علية المشترك بين الأصل والفرع بالمناسبة فلا يكون قادحًا إلا فيه لاشتماله على المناسب بخلاف قياس الشبه والطرد فإنه لا يقدح في واحد منهما لانتفاء المناسبة انتهى.
يجيء في الطردي حيث عللا ... به
ببناء علل المفعول يعني أن القدح بعدم التأثير ثلاثة أقسام
الأول أن يكون في الوصف الطردي إذا علل به المستدل والطردي هو ما لا مناسبة فيه ولا سبه كقول الحنفي في صلاة الصبح صلاة لا تقصر فلا يقدم إذ أنها كالمغرب فقدم القصر في عدم تقديم الآذان طردي أي لا مناسبة فيه ولا شبه إذ عدم التقديم موجود فيما يقصر وحاصل هذا القسم إنكار علية الوصف لكونه طرديًا (وقد يجيء فيما أصلًا):
وذا بابدًا علة للحكم ... ممن يرى تعددًا ذا سقم
هذا هو القسم الثاني من أقسام عدم التأثير يعني أنه قد يجيء القدح يعدم تأثير العلة فيما أصلًا بضم الهمزة وتشديد الصاد المكسورة أي في الأصل وذلك يكون بإبداء علة لحكم الأصل غير ما علل به إذا كان ذلك الإبداء صادرًا من معترض يرى تعدد العلة سقيمًا أي ضعيفًا ممتنعًا مثل أن يقال في بيع الغائب مبيع غير مرئي فلا يصح كالطير في الهواء فيقول المعترض لا أثر لكونه غير مرئي في الأصل فإن