العجز عن التسليم فيه كاف في عدم الصحة وعدمها موجود في الرؤية فهو معارضة للأصل بإبداء غير ما علل به بناء على منع التعليل بعلتين فأكثر وأما قول المحلي بناء على جواز التعليل بعلتين فهو سهو انقلب عليه والصواب كما في الأحكام للأمدي والمنهاج للبيضاوي وعليه المحشيان وغيرهما إن عدم التأثير في الأصل قادح إن منعنا التعليل بعلتين وغير قادح إن جوزناه قوله ذا سقم بضم السين وسكون القاف
تنبيه: أعلم القدح في هذا القسم ليس لعدم مناسبة الوصف بل للاستغناء عنه بوصف آخر ويسمى عدم التأثير في الأصل فالمناسبة في هذا القسم موجودة إلا أنه استغنى عنه بوصف آخر وقد فسره الأمدي في منتهى السول وابن الحاجب والعضد وغيرهم بأنه إبداء وصف في علة الأصل مستغنى عنه في الأصل إما لكونه طرديًا محضًا ويسمى عدم التأثير في الوصف أو مؤثرًا استغنى عنه في حكم الأصل بغيره ويسمى عدم التأثير في الأصل الخ والوصف الطردي وجوده وعدمه سواء عندهم.
وقد يجي في الحكم وهو ضرب ... فمنه ما ليس لفيد يجلب
هذا هو القسم الثالث من أقسام القدح بعدم التأثير وهو القدح بعدم تأثير الوصف المعلل به في الحكم ووجه تسميته بذلك أنه لا مدخل له في الحكم ولا تعلق له به وهذا القسم ثلاثة أقسام: قسم منها أن لا يكون الوصف المشتمل عليه العلة مجلوبًا أي مذكورًا لفيد بفتح الفاء أي فائدة كقول الحنفي في المرتدين مشركون أتلفوا ما لا في دار الحرب فلا ضمان عليهم قياسًا على الحربي ودار الحرب عندهم طردي أي لا أثر له في الأصل ولا في الفرع إذ من نفي الضمان منهم نفاه وإن لم يكن في دار الحرب فلا فائدة لذكره فيرجع الاعتراض في