ولأنه محتاج إليه للاحتياج للأقوى بعد الأضعف لعدم كفاية الأضعف أو لعدم تمام كفايته ومع التقديم لا يحتاج لغيره لعدم الحاجة إلى الأضعف بعد الأقوى وجواب الاعتراض بفساد الاعتبار يكون بالطعن في سند النص المخالف لدليل المستدل بإرسال فيه أو وقف أو انقطاع أو غير ذلك والطعن في الإجماع حيث يكون ظنيًا لكونه منقولًا بالآحاد فيطعن في سنده بضعف الناقل أو غير ذلك ويكون بالمعارضة بنص آخر مثله فيتساقطان ويسلم دليل المستدل من قياس أو غيره ويكون بمنع الظهور له في مقصد المعترض كدعوى إجماله ويكون بالتأويل له بأن يبين أنه مراد به غير ظاهره بتخصيص أو مجاز أو إضمار بدليل يصير ذلك الاحتمال راجحًا أو مساويًا.
من القوادح كما في النقل ... منع وجود علة للأصل
يعني أن من المنقول عن أهل الفن القدح بمنع وجود علة الأصل أي المقيس عليه في الفرع كان يقال في شهود الزور إذا قتل إنسان معصوم بشهادتهم تسببوا في القتل فيجب القصاص قياسًا على المكره غيره على القتل فيقول المعترض العلة في الأصل الإكراه وفي الفرع الشهادة فلا يتحقق التساوي بينهما لعدم الجامع بينهما وإن اشتركا في الإفضاء إلى المقصود وجوابه بأن الجامع بين الوصفين القدر المشترك الذي هو التسبب في القتل في المثال المذكور أو بأن إفضاءهما إلى المقصود سواء.
ومنع علية ما يعلل ... به وقدحه هو المعول
منع مرفوع لعطفه على منع في البيت قبله ويعلل مبنى للمفعول والمعول بفتح الواو أي المعول عليه أي المعتمد عليه يعني أن من القوادح على الأصح منع المعترض كون الوصف الذي علل به المستدل