للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

فارة على السمن والخفي كقياس التفاح على البر في باب الربا قال الحلي ثم الجلي على الأول يصدق بالأولى كالمساوي فليتأمل انتهى.

وقضيته أن الجلي على الثاني والثالث لا يصدق بما قاله وهو كذلك في الثالث لأن الجلي على الأول أعم منه على الثالث لأنه يتناول ويتناول الواضح فيه وأما الثاني فممنوع لاتحاد تعريف الجلي فيه وفي الأول وعليه فالمراد بالخفي فيهما والواضح في الثاني قياس الأدون لكنه في الخفي في الثاني أدون منه في الواضح قاله بعض محشيه وقد وجه ناصر الدين اللقاني أمر المحلي بالتأمل فقال إشارة إلى أن في صدقه بالأولى خفاء بنفي الفارق أو ثبوته مرجوحًا يتبادر منه المساواة إذ قولك لا فارق بينهما غايته أنهما سواء وذلك ظاهر في غير الأولى ووجه صدقه بالأولى أن معنى كونهما سواء المساواة في الحكم أي ثبوته لا في علته فقد تكون هي في الفرع أقوى منها في الأصل وإن كانا سواء في أصل ثبوت الحكم هـ.

ويجاب أيضًا بأنه يتبادر من تعريف الجلي بما قطع فيه بنفي الفارق أي نفي وجوده أو نفي تأثيره عدم صدقه بالأولى للقطع بتأثير الفارق فيه ولولا ذلك ما كان ثبوت الحكم فيه أولى إلا أن تأثير الفارق تارة ينافي الحكم وتارة يؤكده ويقتضي أولويته فأمر بالتأمل ليلًا يتوهم إرادة الأول أو الإطلاق فيتوهم عدم صدقه بالأولى قاله في الآيات البينات.

تنبيه: ذكر الباجي قولًا رابعًا هو أن الجلي ما ثبتت علته بالنص أو الإجماع والواضح ما ثبتت علته بظاهر والخفي ما كانت علته مستنبطة.

وما بذات علة قد جمعا ... فيه فقيس علة قد سمعا

<<  <  ج: ص:  >  >>