ببناء سمع وجمع للمفعول ونصب قيس على الحال هذا تقسيم آخر للقياس باعتبار علته فقياس العلة هو ما جمع فيه بعلة مصرح بها كان يقال يحرم النبيذ كالخمر للإسكار وقياس العلة هنا شامل لما كانت المناسبة في عليته ذاتية أو غير ذاتية فهو أعم من قياس العلة في قولهم ولا يصار إلى قياس الشبه مع إمكان قياس العلة قاله زكرياء.
قال في الآيات البينات وقضيته شمول قياس العلة في هذا المقام الشبه بناء على أن فيه مناسبة بالتبع ثم قال نعم في كون المناسبة بالتبع موجودة في جميع أفراد الشبه توقف بأنه لا يظهر في نحو الشبه الصوري هـ.
والظاهر ليظهر الانحصار في الأقسام المذكورة أن المراد بالتصريح بها مجرد الجمع ذكرت أو قدرت بدليل القابلة بقياس الدلالة المجموع فيه بلازمها الخ.
والألم تنحصر الأقسام إذ يبقى ما جمع فيه بنفس العلة لكن لم يصرح بها بل قدرت
جامع ذي الدلالة الذي لزم ... فأثر فحكمها كما رسم
الذي لزم خبر جامع ولزم كعلم وأثر وحكم معطوفًا فإن على الخبر ورسم بمعنى ثبت مبني للمفعول يعني أن قياس الدلالة هو ما كان الجامع فيه هو لازم العلة فأثرها فحكمها ووجه تسمية كل من الثلاثة بقياس الدلالة هو كون الجامع بينهما دليل العلة.
قال المحلي وكل من الأخيرين منها دون ما قبله كما دلت عليه الفاء يعني في كلام السبكي.