والغالب المعاملة واتفقوا في مسائل أخرى على تغليب الغالب على الأصل كالبينة فإن الغالب صدقها والأصل براءة الذمة.
وما على ثبوته للسبب ... شرع يدل مثل ذاك استصحب
على ثبوته متعلق بيدل والسبب متعلق بالمصدر قبله وقوله. استصحب فعل أمر مفعوله الموصول قبله.
يعني أن استصحاب ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه حجة ودليل من الاستدلال مثل استصحاب ذلك العدم الأصلي المتقدم كثبوت الملك لثبوت الشراء وثبوت شغل الذمة بعد جريان الإتلاف أو الالتزام.
وأما استصحاب العموم والنص إلى أن يوجد مخصص أو ناسخ فليسا من الاستصحاب بحال لأن الحكم مستند إلى الدليل لا إلى الاستصحاب قاله الإبياري منا وأما الحرمين قال الأمام الرازي وأن سمى هذا مسم استصحابًا بم يناقش.
وما بماض مثبت للحال ... فهو مقلوب وعكس الحال
هذا نوع من الاستدلال يسمى مقلوب الاستصحاب وهو إثبات أمر في الزمن الماضي لثبوته في الحال أي الزمن الحاضر فالباء في قوله بماض ظرفية وقوله فهو مقلوب الخ أي يسمى استصحًابا مقلوبًا يسمى أيضا معكوس الاستصحاب الخالي أي الماضي الذي هو ثبوت أمر في الزمن الحاضر لثبوته في الزمن الماضي لعدم ما يصلح للتغيير من الأول إلى الثاني.