للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القول الأخذ بمصلحة جزءية في مقابلة دليل كلي ويشهد له الرخص الواقعة في الشريعة فان حقيقتها ترجع إلى اعتبار المثال في جلب المصالح درء المفاسد على الخصوص وإن كان الدليل العام يقتضي ذلك.

ورد كونه دليلًا ينقدح ... ويقصر التعبير عنه متضح

رد مبتدأ خبره متضح يعني أن بعضهم فسر الاستحسان بأنه دليل ينقدح أي يظهر في نفس المجتهد تنصر عنه عبارته ورده ابن الحاجب بأن الدليل أن تحقق عند المجتهد فمعتبر ولا يصر القصور عبارته عنه اتفاقًا وإن لم يتحقق عنده فمردود اتفاقًا قال وتصوره عندي كالممتنع وهو ظاهر لأن من أوصاف المجتهد أن يكون ذا الرتبة الوسطى عربية وبلاغة والبليغ هو من له سجية على القدرة على التعبير عن كل معنى أراد التعبير عنه بلفظ بليغ سواء قلنا معنى قصر عبارته عنه العجز عن التعبير أصلًا أو قلنا أنه بعبر عنه ولكن لم تؤد تلك العبارة أصل المراد لما فيها من الإخلال اللفظي أو المعنوي لأنه تعقيد يخل بالفصاحة المشترطة في البلاغة عند الجمهور.

ورأي الصحابي على الأصحاب لا ... يكون حجة بوفق من خلا

يعني أن رأي الصحابي المجتهد ليس بحجة على صحابي آخر مجتهد باتفاق من خلا أي مضي من أهل الأصول أي جميعهم والمراد برأيه مذهبه في المسألة قولًا كان أو فعلًا أما ما كان أو حاكمًا أو مفتيًا أما قول الصحابي غير المجتهد فغير حجة على الصحابي وغيره اتفاقًا فلا يعمل بما جاء عنه إلا ما كان رواية صريحة أو كالصريحة بأن كان لا مجال للاجتهاد فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>