للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في غيره ثالثها أن انتشر ... وما مخالف له قط ظهر

يعني إنما ذكر هو قول الصحابي المجتهد بالنسبة للصحابي المجتهد وغيره هو قول الصحابي المجتهد في حق المجتهد غير الصحابي كالتابعي فمن بعده فالمشهور عن مالك أنه حجة في حق غير الصحابة من المجتهد لقوله صلى الله وعليه وسلم (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم) وهذا قول الشافعي القديم والثاني المنع مطلقًا وهو مروي عن مالك أيضًا والثالث التفصيل وعزاه الباجي لمالك وهو أنه حجة بشرط أن لا يعلم له مخالف لأنه حجة إجماع وأن خولف فليس بحجة لأن القول الآخر يناقضه وكونه حجة أن انتشر ليس بمنزلة الإجماع السكوتي لأن اشتراط الانتشار لا يلزمه بلوغ الكل ومضي مهلة النظر عادة وتجرد السكون عن إمارة رضي أو سخط كما في صورة السكوتي.

ويقتدي من عم بالمجتهد ... منهم لدى تحقق المعتمد

يعني أن العامي وهو غير المجتهد يجوز له أن يقتدي بالمجتهد من الصحابة عند تحقق المعتمد بفتح الميم أي تحقق مذهب الصحابي في المسألة لأن مذاهب الصحابة لم تثبت حق الثبوت لأنها تفلت فتاوى مجردة فلعل لها مقيدًا أو مخصصًا أو مكملًا لو انضبط كلام قائله ظهر بخلاف تقليد أحد الأئمة الأربعة للثقة بمذاهبهم لتدوينها فالعامي مأمور بإتباع مذاهب الخلف لأجل ذلك وإن كان نظر الصحابة أعلى وأتم لأنهم شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل ووقفوا من أحواله صلى الله وعليه وسلم ومراده من كلامه على ما لم يقف عليه غيرهم فكان حال التابعي ومن بعده بالنسبة إليهم كحال العامي بالنسبة إلى المجتهد التابعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>