للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والتابعي في الرأي لا يقلد ... له من أهل الاجتهاد أحد

يعني أن التابعي المجتهد فمن بعده لا يجوز لمجتهد أن يقلده في رأيه أي اجتهاده إذ اجتهد لا يخلصه من الله إلا الاجتهاد لا تقليد مجتهد إلا إذا كان المقلد بالفتح صحابيًا مجتهدًا والمقلد بالكسر مجتهد غير صحابي ففيه ثلاثة الأقوال المذهبية التي تقدمت وأكثر من ثلاثة بالنسبة إلى سائر المذاهب فالقائل بالجواز يخصص به قولهم لا يقلد مجتهد مجتهدًا غيره.

ومن لم يكن مجتهدًا فالعمل ... منه بمعنى النص ما يحظل

بالبناء للمفعول يعني غير المجتهد يظل له أي يمنع أن يعمل بمعنى نص من كتاب أو سنة وإن صح سندها لاحتمال عوارضه من نسخ وتقييد وتخصيص وغير ذلك من العوارض التي لا يضبطها إلا المجتهد فلا يخلصه من الله إلا تقليد مجتهد قاله القرافي فأياك وما يفعله بعض جهلة الطابة من الاستدلال بحديث لا يعلمون صحته فضلًا عن الإطلاع على ما ذكر من العوارض فضلوا وأضلوا ومن يحمل آية أو حديثًا على محمل غير ظاهر بلا دليل فهو كافر.

سد الذرائع إلى المحرم ... حتم كفتحها إلى المنحتم

الذريعة الوسيلة على الشيء ومعنى سدها حسم مادة وسائل الفساد دفعًا له فمتى كان الفعل السالم من المفسدة وسيلة إلى المفسدة منع من ذلك الفعل وهو مذهب مالك كذلك يجب فتح الذريعة إلى الواجب ويندب فتحها إلى المندوب ويكره إلى المندوب ويكره إلى المكروه وبباح إلى المباح كما أشار إليه بقوله.

<<  <  ج: ص:  >  >>