للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وبالكراهة وندب وردًا) أي السد والفتح فذريعة المكروه يندب سدها ويكره فتحها وذريعة المندوب يندب فتحها ويكره سدها ووسيلة الواجب واجبة كالسعي للحج والجمعة أعلم أن الأمة اجتمعت على أن سد الذرائع ثلاثة أقسام:

أحدهما معتبرًا جماعًا كحفر الآبار في طرق المسلمين وإلقاء السم في أطعمتهم وسب الأصنام عند من يعلم أنه يسب الله عز وجل.

وثانيهما ملغي وسيأتي في قولنا والغ أن يك الفساد الخ.

وثالثهما مختلف فيه كبيوع الآجال اعتبرنا الذريعة في هذا القسم فالحاصل أنا اعتبرنا الذريعة أكثر من غيرنا لا أن اعتباره خاص بينا كما زعم بعضهم فالذريعة الأولى هي القريبة جدًا والثانية تأتي بقسميها. (والغ أن يك الفساد أبعدًا).

أو رجح الإصلاح كالاسارى ... تفدي بما ينفع النصارى

وانظر تدلي دوالي العنب ... في كل مشرق وكل مغرب

الغ من الإلغاء هذا هو القسم الثاني من الذرائع وهو الملغي إجماعًا يعني أنه يجب أجماعًا إلغاء الذريعة إذا كان الفساد أبعد جدًا من المصلحة وأشرت إلى دليل ذلك بقولي وانظر الخ.

يعني أنه مما يدل على إلغاء الذريعة التي الفساد فيها بعيد جدًا ما تشاهده في مشارق الدنيا ومغاربها من دوالي العنب المغروسة المتدلية العناقيد ولم يمنع أحد من غرسها خوف شرب الخمر لتي تكون من عنبها وكذا لم يمنع أحد من الشركة في الدور خشية الوقوع

<<  <  ج: ص:  >  >>