للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في الزنى قوله أو رجح الإصلاح كالاسارى الخ هذا هو القسم الثاني من الملغي إجماعًا يعنى أه يجب إلغاء الذريعة إذا كان الفساد بعيدًا جدًا أو رجحت المصلحة على المفسدة والمصلحة اللذة أو سببها والمفسدة الألم أو سببه وكل منهما دنيوي وأخروي قال القرافي في التنقيح قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة كالتوسل إلى فداء الاسارى بدفع المال للعدو الذي هو محرم عليهم الانتفاع به كالانتفاع به لكونهم مخاطين بفروع الشريعة عندنا وكدفع مال الرجل ليأكله حرامًا حتى لا يزني بامرأة إذا عجز عن ذلك إلا به وكدفع المال للمحارب حتى لا يقتل هو صاحب المال. واشترط مالك فيه البشارة هـ.

تنبيه: قال في التنقيح ينقل عن مذهبنا أن من خواصه اعتبار لعوائد والمصلحة المرسلة وسد الذرائع وليس كذلك أما العرف فمشترك بين المذاهب ومن استقراها وجدهم يصرحون بذلك فيها وأما المصلحة المرسلة فغيرنا يصرح بإنكارها ولكن عند التفاريع فيها نجدهم يعللون بمطلق المصلحة ولا يطالبون أنفسهم عند الفروق والجوامع بإبداء الشواهد لها بالاعتبار بل يعتمدون على مجرد المناسبة وهذا هو المصلحة المرسلة وأما سد الذرائع فقد اجتمعت الأمة على أنها ثلاثة أقسام هـ يعني الأقسام السابقة.

وينبذ الإلهام بالعراء ... أعني به الهام الأولياء

ينبذ فعل مبني لمفعول نائبه الإلهام بكسر الهمزة والعراء بالفتح وتخفيف الراء الفضاء الذي لا يستتر فيه بشيء أعلم أن الإلهام من الأدلة المختلف في العمل بها والإلهام إيقاع شيء في القلب يثلج له الصدر من غير استدلال بآبة ولا نظر في حجة يخص

<<  <  ج: ص:  >  >>