أي تقويته بوجه من الوجوه المرجحات المذكورة هنا وغيرها ولابد أن يكون الدليلان ظنيين إذ لا تعارض بين قاطعين ولا قاطع ومظنون والمراد بالطريقين في قول السبكي والترجيح تقوية أحد الطريقين الدليلان الظنيان سمى الدليل طريقًا لأنه يوصل إلى المدلول.
(وأوجب الأخذ به الصحيح) يعني أن القول الصحيح الذي وقع عليه الإجماع هو وجوب الأخذ أي العمل بالدليل الراجح إذ العمل المرجوح ممتنع سواء كان قطعيًا كتقديم النص المتواتر على القياس أم ظنيًا كالترجيح بكثرة الرواة أو الأدلة الظنية أو غيرها من الوجوه الآتية:
وعمل به أباه القاضي ... إذا به الظن يكون القاضي
أي الحاكم يعنى أن القاضي أبا بكر الباقلاني من المالكية يجب عنده العمل بالراجح إلا ما رجح ظنًا فلا يجب العمل به إذ لا ترجيح عنده بظن فلا يعمل بواحد منهما لفقد المرجح ووافقه أبو عبد الله البصري من المعتزلة إلا أنه قال أن رجح أحدهما بالظن فالتخيير بينهما في العمل وإنما يجب العمل عندهما بما رجح قطعًا وهو مردود بالإجماع.
(والجمع واجب متى ما أمكنا) يعنى أن الجمع بين الدليلين المتقابلين من كتاب أو سنة أو منهما أو من نصين للمجتهد ولو كان الجمع من وجه كتخصيص العام بالخاص وتقييد المطلق بالمقيد وتأويل الظاهر منهما بما يوافق الآخر الذي هو نص واجب ذكر الأمام الرازي في المحصول أن الجمع يكون تارة بالحمل على جزئيتين وتارة على حكمين وتارة على حالين فمن: