الأول قوله صلى الله وعليه وسلم في خير الشهداء أن يشهد قبل أن يستشهد وفي شر الشهداء من شهد قبل أن يستشهد فيحمل الأول على حقوق الله أو من يعلم المشهود له به والثاني على حقوق الآدمي والعالم به.
والمثال الثاني والثالث قوله غسل الجمعة واجب على كل محتلم وقوله من توضأ يوم الجمعة فيها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل له فيحمل الأول على الندب والثاني على نفي الحرج أو يحمل الوجوب على الحالة التي يتأذى الغير برائحة فيها والندب على غير ذلك وقيل لا يجب الجمع بل الواجب المصير إلى الترجيح.
(إلا فللا خير نسخ بيننا) بالبناء للمفعول يعني أنه إذا لم يمكن الجمع ين الدليلين المتعارضين وجب كون المتأخر منهما ناسخًا للمتقدم إذا كان المتقدم قابلا للنسخ سواء كانًا قطعيين أو ظنيين إذا علم المتأخر منهما.
(ووجب الإسقاط بالجهل) أي بالجهل للتاريخ أي أن لم يعلم بينهما تأخر ولا تفارق وأمكن النسخ وجب الإسقاط لهما والرجوع إلى غيرهما لتعذر العمل بواحد منهما لاحتمال كون كل منهما ناسخًا ومنسوخًا.
وأن تقارنًا ففيه تخيير زكي أي وأن تقارنا المتعارضان في الورود من الشارع ففيه تخيير للمجتهد في العمل بأيهما شاء أن تعذر الترجيح بأن تعادلًا في ذهن المجتهد وإلا صير إلى الترجيح ويشترط في التخيير أيضًا أن يتعذر الجمع وإلا جمع بينهما وإن أمكن الجمع والترجيح فالجمع أولى منه لأن العمل بالدليلين ولو من وجه