أولى من إلغاء أحدهما قوله ففيه الضمير للتقارن المدلول عليه بالسياق.
وحيثما ظن الدليلان معًا ... ففيع تخيير لقوم سمعًا
ببناء ظن للمفعول يعني أن الدليلين إذا ظن المجتهد تعادلهما في نفس الأمر أو جزم بتعادلهما في نفس الأمر بناء على القول بجوازه فإنه يتخير في العمل بأيهما شاء قاله القاضي أبو بكر الباقلاني منا بناء على أنه لا سبيل إلى خلو الواقعة عن الحكمين وإذا كان التعارض بين الدليلين في نفس المر لم يتصور فيه ترجيح لأنه ينافي التعارض في نفس الأمر بخلاف التعارض في ذهن المجتهد ويلزم في التعارض في نفس الأمر بالوقف عن العمل بواحد منهما بناء على أن كل مجتهد فليس ذلك محل خلاف إذ لا خلاف في جواز التعارض في نفس الأمر مع النسخ بتقديم أحدهما وتأخر آخر بل ووقوع ذلك قاله في الآيات نفس الأمر بالوقف عن العمل بواحد منهما بناء على أن كل مجتهد التعارض في نفس الأمر.
أو يجب الوقف أو التساقط ... وفيه تفصيل حكاه الضابط
أو لتنويع الخلاف يعني أن بعضهم قال عند تعادل الدليلين في نفس الأمر بالوقف عن العمل بواحد منهما بناء على أن كل مجتهد مصيب والإصابة مترتبة على حصول غلبة الظن والظن مفقود هنا وقيل يجب التساقط لهما فيرجع لغيرهما وهو البراءة الأصلية قوله وفيه تفصيل الخ.
يعني أن بعضهم قال بتفصيل كما حكاه الضابط للمسئلة كالسبكي في جمع الجوامع حيث قال عاطفًا على الأقوال الثلاثة المذكورة أو