بالعلة من عكسه قال الإمام الرازي في المحصول وعكس النقشواني ذلك معترضًا له بأن الحكم إذا تقدم تطلب السامع العلة فإذا سمعها ركنت نفسه إليها ولم تطلب غيرها والوصف إذا تقدم تطلب النفس الحكم فإذا سمعته قد تكتفي في علته بالوصف المتقدم إذا كان شديد المناسبة كما في السارق الآية وقد تطلب علة غيره كما في (إذا قمتم إلى الصلاة فاغتسلوا) الآية ورده في الآيات البينات بأن الوصف إذا كان ظاهر المناسبة ركنت النفس تقدم أو تأخر وإلا لم تركن تقدم أو تأخر إذ لا فرق بين إذا قمتم فاغسلوا واغسلوا إذا قمتم.
(وما بتوكيد وخوف يعلم) يعني أن الخبر الذي فيه تأكيد مقدم على الخالي عن ذلك كحديث صححه ابن حبان والحاكم على شرط الشيخين وهو أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، مع حديث مسلم الأيم أحق بنفسها من وليها فأنه لو سلمت دلالته للحنفية على أنها تزوج نفسها كان معارضًا والمشتمل على التأكيد مقدم عليه مع أنا لا نسلم دلالته على جواز ترويجها نفسها قال المحشي ولم لا يكون معنى كون التثبيت أحق بنفسها من وليها لأنه لا يزوجها إلا بإذنها الصريح بخلاف البكر فإن سكوتها كاف لاسيما وقد قام ما يمنع من الحمل على ما ذكروه وهو حديث ابن ماجة والدارقطني لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج نفسها فإن الثانية هي التي تزوج نفسها وكذا يقدم الخبر الذي فيه تهديد أي تجويف علي ما ليس كذلك لإشعار التهديد بتأكيد الأمر ومثله البرماوي الزركشي بما في البخاري من قول عمار رضي الله تعالى عنه من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه