وسلم فهو مقدم على الأحاديث المرغبة في صوم النفل ولا يقال هذا من كلام الراوي فليس ترجيحًا بحسب حال المتن لأن حكمه الرفع إذ لا يقال من جهة الرأي لكن في التمثيل به نظر من جهة أنه تقديم خاص على عام إلا أن يقال قدم الخاص على العام فيما تعارضًا فيه قوله يعلم بضم التحتية وبتأكيد وخوف متعلقان به.
وما يعم مطلقًا إلا السبب ... فقد منه نقض حكمًا قد وجب
الموصول معطوف على المجل يعني أن العام المطلق مقدم على العام ذي السبب لأن الثاني باحتمال أرادة قصره على السبب كما قيل بذلك دون المطلق في القوة إلا في صورة السبب فهو فيها أقوى لأنها قطعية الدخول في العموم عند الأكثر فالحاصل أن العام ذا السبب يعمل بحكمه في ذي السبب ويعمل بالعام المطلق فيما عداه والفرق بين هذه المسألة وما تقدم من ذكر السبب أن صورة ذلك أن الراوي ذكر السبب وصورة هذه أن الخبر ورد على سبب قاله في الآيات البينات.
ما منه للشرط على المنكر ... وهو على كل الذي له درى
يعني أن الذي من العام للشرط أي العام الشرطي كمن وما الشرطين مقدم على النكرة المنفية على الأصح لإفادة العام الشرطي التعليل غالبًا نحو من جامع فعليه الكفارة لا حيث لا يفيده نحو من فعل كذا فلا إثم وقيل العكس ليعد التخصيص فيها بقوة عمومها دونه قوله وهو الخ يعني أن العام المنكر مقدم على الباقي من صيغ العموم كالمعروف باللام والإضافة لأنها أقوى منه في العموم إذ تدل عليه بالوضع أي المطابقة في الأصح والباقي منها