للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

في خبري أباحة وحظر ... ثالثها هذا كذاك بجري

بفتح التحتية من يجري وإشارة القريب للحظر وإشارة البعيد للإباحة يعني أن في تعارض خبر الحظر وخبر الإباحة أقوالًا.

الأول تقديم الحظر على الإباحة للاحتياط لأن فعله أن كان حرامًا كان فيه أثم وعقوبة وأن كان مباحًا لا أثم في فعله ولا في تركه واعتناء الشارع بدرء المفاسد أشد من اعتنائه بجلب المصالح فضلًا عمًا لا مصلحة فيه.

والثاني تقديم الإباحة على الحظر لاعتضاد الإباحة بالأصل الذي هو نفي الحرج هذا القول القاضي عبد الوهاب في الملخص.

ثالث الأقوال هما سواء لاستواء مرجحهما وصححه الباجي إلا أنه فرضه في العلتين إذا اقتضت أحداهما الحظر والأخرى الإباحة.

(والجزم قبل الندب) يعني أن الدال على الوجوب مقدم على الدال على الندب احتياطًا البراءة الذمة.

والذي نفى ... حدًا على ما لحد فيه ألفًا.

ببناء ألف للمفعول بمعنى وجد يعني أن الخبر النافي للحد أو التعزيز مقدم على الموجب لذلك في نافية من اليسر الموافق لقوله تعالى: ((وما جعل عليكم في الدين من حرج)) ولقوله ((يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)) ولأن الحد يدرأ الشبهات والتعارض شبهة وهذا مستثنى من تقديم المثبت على النافي وقال المتكلمون بتقديم الموجب للحد أو التعزير على

<<  <  ج: ص:  >  >>