للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

معطوفان على النص يعني أن حكم الحاكم المجتهد ينقضه هو لا غيره إذا ظهر له أنه خرج فيه عن رأيه وما يؤدي إليه اجتهاده بتقليد لغيره بالتزام أو بدونه وكذا ينقض إذا ظهر أنه لم يصدر منه اجتهاد أصلًا لكنه حكم بقول عالم آخر بتقليد له بالتزام أو بدونه وكذا ينقضه هو وغيره إذا خالف فيه القياس الجلي وهو الذي لا شك في صحته كالحكم بقبول شهادة النصراني فإن الحكم بقبول شهادته ينقض لأن الفاسق لا تقبل شهادته والكافر أشد منه فسوقًا وأبعد عن المناصب الشرعية في مقتضى القياس وحيث ما خالف القياس نقضه هو وغيره قوله على الأصح مقابل الأصح قول أبن عبد الحكم لا ينقض ما خالف نصًا أو إجماعًا وقاعدة أو قياسًا جليًا وهذه الأربعة نظمًا بعضهم فقال:

إذا قضى حاكم يومًا بأربعة ... فالحكم منتقض من بعد إبرام

خلاف نص وإجماع وقاعدة ... كذا قياس جلي دون إبهام

والمراد بالحاكم المجتهد ... أو بغير المعتلي

حكم في مذهبه وإن وصل ... لرتبة الترجيح فالنقض انحظل

يعني أن المقلد بكسر اللام غير المجتهد المقيد إذا حكم بغير المعتلي أي المشهور من مذهب إمامه وقول أصحابه نقض حكمه لأن محض المقلد لا يحكم ولا يفتي بغير المشهور إلا لغرض فاسد من أتباع الهوى وقال الطرطوشي لا يلزم أحدًا ممن يعتزى إلى مذهب تقليد ذلك المذهب في الحكم والفتوى وهذا قريب من قول اللخمى القائل بجواز التخريج على أصول غير إمامه إلا أن هذا ناظر إلى الفروع لكنه لا يفتي به ولا يحكم به ولا يعمل به مع ضعفه عنده للإجماع على عدم جواز العمل بالضعيف فيما ذكر إلا لضرورة قال في العمليات:

حكم قضاة العصر بالشذوذ ... ينقض لا يتم للنفوذ

<<  <  ج: ص:  >  >>