بقسميه من مجتهد المذهب ومجتهد الترجيح وذلك الامتناع باتفاق الأصوليين إذا كان غير شاذ جدًا وصار إليه من غير ترجيح ووقع الخلف فيه بين الفقهاء ومشهور مذهبنا نقضه من الحاكم به قال خليل ونقضه هو فقط إن ظهر إن غيره أصوب وقيل لا ينقصه وهو المختار لأنه يؤدي إلى نقض النقض ويتسلسل فتفوت مصلحة نصب الحاكم وهي فصل الخصومات أما إذا لم يظهر أن غيره أصوب فلا ينقض اتفاقًا وقوله نقضه قد امتنع بغير ما ستأتي الإشارة إليه في قوله إلا إذا النص لخ ولا فرق في امتناع النقض بين أن يكون من الحاكم به أو من غيره ومفهوم المجتهد سيأتي في قوله أو بغير المعتلي لخ.
إلا إذا النص أو الإجماع أو ... قاعدة خالف فيها ما رأوا
فاعل خالف ضمير حكم المجتهد والنص مفعول قدم عليه والمذكور أن بعده معطوفان عليه وفاعل رأوا ضمير أهل الفن يعني أن حكم المجتهد المذكور يمتنع نقضه إلا إذا خالف نصًا من كتاب أو سنة متواترة أو ظاهرًا منهما أو خالف إجماعًا قطعيًا أو ظنيًا أو خالف قاعدة متفقًا عليها أو مشهورة من غير معارض أرجح فإنه ينقض وجوبًا لمخالفته الدليل المذكور ولا فرق في الظاهر بين الظاهر من جهة الدلالة كالعام أو من جهة المتن كخبر الواحد وعمل أهل المدينة مثال مخالف الإجماع ما لو حكم بأن الميراث كله للأخ دون الجد لأن الأمة على قولين قيل المال كله للجد وقيل يقاسم الأخ إما حرمان بالكلية فلم يقل به أحد ومثال مخالفة القواعد ما لو حكم حاكم بتقرير النكاح في حق من قال أن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثًا فطلقها ثلاثًا أو أقل والصحيح لزوم الثلاث له فإذا مات أحدهما وحكم حاكم بالتوارث بينهما نقضنا حكمه لأنه على خلاف القواعد لأن من قواعد الشرع اجتماع الشرط مع الشروط لأن حكمته إنما تظهر فيه فإذا كان الشرط لا يصح اجتماعه مع مشروطه فلا يصح أن يكون في الشرع شرطًا فلذلك نقض حكم الحاكم في هذه المسألة التي تعرف بالسريجية: