المجتهدين وإلا تعطلت الأحكام قال حلولو ولا خفاء في ثبوت الإجماع في ذلك إذ لم يرو عن أحد من أهل العلم إلا من مجتهد ولا من غيره بعد استقرار المذاهب المقتدي بها إظهار الإنكار على الناس في تقليدهم مالكًا أو الشافعي مع استمرار الأزمنة وانتشار ذلك في الأقطار والأمصار ويجرى عندي في هذه المسألة الكلام في بيع كتب الفقه فإن الخلاف الواقع فيها إنما هو حيث كان المجتهدون موجودين وأما اليوم فلا يختلف في بيعها كما ضرح به اللخمي قال في تعليل ذلك وإلا أدى إلى تعطيل الأحكام وهو جار على ما تقدم من انعقاد الإجماع اليوم على تقليد الميت وما ذكر أبن يونس وغيره في موجب الخلاف في بيع كتب الفقه حقًا وباطلًا بناء على أن المصيب واحد ليس بصحيح. انتهى. وقال اللخمي لا أرى أن يختلف اليوم في جواز الإجازة على تعليم العلم:
لك أن تسئل للتثبت ... عن مأخذ المسؤول لا التعنت
معطوف على التثبت يقال جاءه متعنتا أي طالبًا لزلته يعني أنه يجوز لك أيها العامي سؤال العالم عن بيان مأخذه أي دليله فيما أفتاك به إذا كان السؤال للتثبت أي زيادة الثبوت عنده بإذعان نفسه للقبول ببيان المأخذ لا إن كان للتعنت أي قصد إظهار عجزه أو حطاه فلا يجوز:
(ثم عليه غاية البيان ... إن لم يكن عذر بالاكتنان)
يعني أنه يجب على العالم بيان المأخذ لسائله المذكور تحصيلًا لإرشاده إن لم يكن عذر بالاكتنان أي خفاء مأخذه على السائل بأن كان كان يقصر فهمه عنه عادة فلا يبينه له صونًا لنفسه عن التعب فيما لا يفيد ويعتذر له بخفاء المدرك أي الدليل ومحل وجوب بيانه ما لم يشق مشقة لا تتحمل عادة:
يندب للمفتي اطراحه النظر ... إلى الحطام جاعل الرضى الوطر