للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

يعني: أن لفظة بسم الله الرحمن الرحيم ليست من القرءان عند أكثر الأصوليين والفقهاء والأئمة الثلاثة أعني غير ما في سورة النمل فهي منه إجماعًا، قال أبو طالب مكي وكان من أهل الفقه والقراءة والحديث: إجماع الصحابة والتابعين على أنها ليست ءاية منه إلا من سورة النمل وإنما اختلف القراء في إثباتها من أول الفاتحة خاصة فما وقع بعد الإجماع من قول فغير مقبول لأنه خارق للإجماع وخرقه حرام وإنما كتبت في الفاتحة للابتداء على عادة الله في كتبه ومنه سن لنا أن نبتدئ كل كتاب بها وفي غير الفاتحة للفصل بين السور قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحيم وليست منه أول براءة. قال النووي بإجماع المسلمين قوله وكونها منه .. الخ يعني: أن كون البسملة من القرءان نقله المخالف لمذهب مالك كالسبكي عن الشافعي لأنها مكتوبة بخط السور في المصاحف العثمانية مع مبالغة الصحابة في أن لا يكتب فيها ما ليس منه مما يتعلق به حتى النقط والشكل وقولنا بخط السور احترازًا عن أسماء السور فإنها مكتوبة في المصاحف بغير خط السور، والصحيح عن الشافعي إنها ءاية في جميع أوائل السور غير براءة وروى عنه إنها ءاية من الفاتحة وروى عنه إنه قال لا أدري هل هي ءاية من الفاتحة أو لا؟

وبعضهم إلى القراءة نظر ... وذاك للوفاق رأى معتبر

يعني أن الحافظ ابن حجر قال: ينظر إلى القراءات وذلك أي النظر إلى القراءات رأي معتبر لما فيه من التوفيق بين كلام الأئمة فلا خلاف حينئذ قال بعض العلماء وبهذا الجواب البديع يرتفع الخلاف بين أئمة الفروع وينظر إلى كل قارئ بانفراده فمن تواترت في قراءته وجبت على كل قارئ بها في الصلاة وغيرها وتبطل بتركها أيًا كان وإلا فلا.

ولا ينظر إلى كونه مالكيًا أو شافعيًا أو غيرهما وإنما أوجبها الإمام الشافعي لكونه قراءته قراءة ابن كثير، قال البقاعي: وهذا من نفائس الأنظار لكنه مخالف لما في تحصيل المنافع على الدرر اللوامع ولفظه لا يبسمل ملك في صلاة الفرض ولو قرأ برواية من يبسمل بخلاف النافلة قال أبو الحسن الحضري.

<<  <  ج: ص:  >  >>