- عن ابن عباس - رضي الله عنه - ان النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لمعاذ بن جبل - رضي الله عنه - لما بعثه الى اليمن (فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم صدقة فى أموالهم تؤخد من أغنيائهم فترد على فقرائهم) رواه الشيخان
- عن أنس - رضي الله عنه - أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - كتب له:(هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين والتي أمر بها رسوله).
- (فى كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس (شاة)، فاذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها (بنت مخاض أنثى)، فان لم تكن (فابن لبون ذكر)، فاذا بلغت ستا وثلاثين الى خمس وأربعين ففيها (بنت لبون أنثى)، فاذا بلغت ستا وأربعين الى ستين ففيها (حقة) طروقه لفحل، فاذا بلغت واحدة وستين الى خمس وسبعين ففيها (جذعة)، فاذا بلغت ستا وسبعين الى تسعين ففيها (بنتا لبون)، واذا بلغت احدى وتسعين الى عشرين ومائة ففيها (حقتان) طروقتا الجمل، فاذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين (بنت لبون)، وفي كل خمسين (حقة)، ومن لم يكن معه الا أربع من الابل فليس فيها صدقة، الا ان يشاء ربها.
- وفي صدقة الغنم في سائمتها (١)، اذا كانت أربعين الى عشرين ومائة شاة (شاة)، فاذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها (شاتان)، فاذا