جاء النهي عن السفر مسيرة ثلاث، ومسيرة يوم وليلة وأكثر وأقل، وهذا يدل على أن العدد غير مراد، بل تأتي النصوص أجوبة لوقائع أو علاج لمشاكل حصلت، سافرت امرأة ثلاث ليال، ثلاثة أيام، فقيل:((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاثة أيام)) قيل له: سافرت امرأة ليلة فقال: ((لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة)) المقصود أن مثل هذا إذا وجد في النصوص يلغى مفهوم العدد، وحينئذٍ ما يطلق عليه في السفر لا يجوز بحال أن تسافر فيه المرأة بدون محرم، ولو وجد معها غيرها وانتفت الخلوة؛ لأنه في السفر لا بد من المحرم لها وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد، ولا يجوز بحال ولا تحت أي مبرر أن تسافر بدون محرم، هذا ما يسمى بالسفر، وأهل العلم، الجمهور على أنه يحدد بثمانين كيلو، كل شيء، جميع الوسائل ما دام يسمى سفر لا يجوز لها أن تسافر.
يقول: إذا بطل وضوء شخص بعد التسليم وانتهاء الصلاة فهل يحتاج لإعادة الوضوء للتسبيح والدعاء؟
لا يحتاج، النبي -عليه الصلاة والسلام- يذكر الله على سائر أحواله، لا يحتاج لإعادة الوضوء.
يقول: شخص يريد شراء أسهم في شركة معروف عملها وهو بناء بيوت وتأجير فهل يحتوي هذا شبهة؟
إذا كانت هذه الشركة معاملاتها مباحة فلا شبهة فيها -إن شاء الله تعالى-.
يقول: هل هناك فرق بين القول أن هذا الحديث ضعيف الإسناد، وبين أن في سنده ضعف؟
ضعيف الإسناد أقوى في الحكم على الخبر من القول في سنده ضعف، ضعيف الإسناد أقوى من قولنا: في سنده ضعف؛ لأن في سنده ضعف ينطبق على أدنى ضعف ولو كان محتملاً، ولو كان قصوراً عن الدرجة العليا، أما ضعيف هذا جزم بضعفه، أما فيه ضعف، فهذه في الغالب تقال عند الشك في وجود الضعف وانتفائه.
يقول: هل صحيح أن الحافظ إذا قال: لم أقف على اسمه ففي الغالب أن من بعده لن يجده لما أوتي من كثرة الحفظ والكتب، وهل جمعت هذه الأمور واستدرك ....