للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في الركعة الأولى بِـ {الم *تَنْزِيلُ} [السَّجدَة] ، وفي الثانيةِ بِـ {هَلْ أَتَى عَلَى الإِْنْسَانِ ... } [الدَّهر] (١٨٧) .

(فائدة) : والسُّنَّةُ أن يقرأَهما بكَمَالِهما، لا أن يقتصِرَ على بعضِهما، فهذا خِلافُ السُّنَّةِ (١٨٨) .

صلاةُ الجُمُعِة: يُكثِر من الدُّعاء في ساعة الإجابة نهارَ الجُمُعة، «وَهِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلاَةُ» (١٨٩) وهذا أصحُّ ماجاء فيها (١٩٠) .

ويقرأُ بسورة {ق} ، في


(١٨٧) أخرجه البخاريّ، كتاب: الجمعة، باب: مايقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة، برقم (٨٩١) ، عن أبي هريرة رضي الله عنه. ومسلم؛ كتاب: الجمعة، برقم (٨٨٠) ، عنه أيضاً.
(١٨٨) كما نبّه عليه النوويّ في الأذكار، باب: القراءة بعد التعوّذ.
(١٨٩) أخرجه مسلم؛ كتاب: الجمعة، باب: في الساعة التي في يوم الجمعة، برقم (٨٥٣) ، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.
(١٩٠) ذكره النوويّ في الأذكار، باب: الأذكار المستحبة يوم الجمعة وليلتها والدعاء. لكن رجّح ابن القيّم - _ح - في «زاد المعاد» ، كونها آخر ساعة من يوم الجمعة، واستدل لذلك بأحاديث عديدة، منها:

- «يَوْمُ الجُمُعَةِ ثْنِتَا عَشْرَةَ - يريد ساعةً - لاَ يُوجَدُ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ شَيْئاً إِلاَّ آتَاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْر» . أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.
- ومنها: «إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ فِيهَا خَيْراً إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَهِيَ بَعْدَ الْعَصْرِ» .

- وقال في ختام مبحثه هذا: وعندي أن ساعة الصلاة يرجى فيها الإجابة أيضاً، فكلاهما ساعة إجابة. اهـ. اختصاراً. انظر: «زاد المعاد» (١/١٣١) . فصل: في استجابة الدعاء في ساعةٍ من يوم الجمعة.

<<  <   >  >>