للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ» ، (١٢٥) «إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالصَّلاةِ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ» (١٢٦) .

ما يقولُ إذا سمعَ المؤذِّنَ: يقولُ مِثْلَ قولِ المؤذِّن، إلا في الحيعلتَيْن، أي: عند قول المؤذن: «حيَّ على الصَّلاةِ، حيَّ على الفلاح» ، فإنه يُحَوْقِل، أي: يقول بعد كلٍّ منهما: «لاحولَ ولاقوَّةَ إلاَّباللهِ» .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ» (١٢٧) .


(١٢٥) جزء من حديث أخرجه مسلم؛ كتاب: المساجد، باب: النهي عن نشد الضالّة في المسجد، برقم (٥٦٩) ، عن بُريدةَ رضي الله عنه.
(١٢٦) جزء من حديث أخرجه مسلم؛ كتاب: الطهارة، باب: وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، برقم (٢٨٥) ، عن أنسٍ رضي الله عنه.
(١٢٧) أخرجه البخاريّ، كتاب: الأذان، باب: مايقول إذا سمع المنادي، برقم (٦١١) ، عن أبي سعيد رضي الله عنه. ومسلم؛ كتاب: الصلاة، باب: استحباب: القول مثل قول المؤذن، برقم (٣٨٣) ، عنه أيضاً. أما حوقَلة معاوية رضي الله عنه، عند الحَيْعلتين، فهي كذلك عند البخاري، برقم (٦١٢) و (٦١٣) .

<<  <   >  >>