قال النوويُّ رحمه الله: قال العلماء: ولا يُسْتَحَبُّ أن يقول في الدُّعاء: اللَّهمَّ صلِّ على فُلانٍ، لكون لفظِ الصَّلاة مختصّاً بالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فله أنْ يخاطِبَ به مَنْ يشاء، بخلافنا نحن. والمراد بقوله تعالى:{وَصَلِّ عَلَيْهِمْ}[التّوبَة: ١٠٣] ، أي ادعُ لهم. اهـ (٢٠٥) .
(٢٠٥) انظر: «الأذكار» ، باب: الأذكار المتعلقة بالزكاة. ... قال ابن حجر _ح في الفتح (٣/٤٢٣) . في شأن الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم، عند شرح حديث ابن أبي أوفى برقم (١٤٩٧) : واستُدل به على جواز الصلاة على غير الأنبياء، وكرهه مالك والجمهور. اهـ.