للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هو القول المعروف عن الصحابة، والتابعين لهم بإحسان، وأئمة الدين، أنهم لايكفرون ولا يفسقون ولا يؤثمون أحداً

من المجتهدين المخطئين، لا في مسألة عملية ولا علمية». (١)

الوجه الثاني: أن القول بإتمام الصلاة في السفر لم ينفرد به عثمان وعائشة وإنما هو قول طائفة من الصحابة.

قال أبو نعيم: «وقد رأى جماعة من الصحابة إتمام الصلاة في السفر منهم عائشة وعن أبيها، وعثمان وسلمان وأربعة عشر من أصحاب رسول الله ». (٢)

قلت: وسلمان ممن يعتقد الرافضة عدالته كما جاء في الكافي فيما نسبوه إلى محمد الباقر -وهو من ذلك بريء-: (كان الناس أهل ردة بعد النبي إلا ثلاثة المقداد بن الأسود، وأبو ذر الغفاري، وسلمان الفارسي -رحمة الله وبركاته عليهم-). (٣)

فإذا كان سلمان معذوراً في اجتهاده بإتمام الصلاة فكذلك عثمان، وعائشة معذوران في ذلك حكمهما حكمه. كما أن الطعن في عثمان وعائشة بهذا طعن في سلمان، ويتوجه عليه من الذم والقدح ما يتوجه عليهما على

حد سواء.

الوجه الثالث: أن الصحابة سواء من قال بإتمام الصلاة في السفر، أو من قال بالقصر، ما كان بعضهم يعيب على بعض، كما روى ابن أبي شيبة من طريق عبد الرحمن بن حصين عن أبي نجيح

المكي قال: (اصطحب أصحاب النبي في السفر، فكان بعضهم يتم، وبعضهم يقصر، وبعضهم يصوم، وبعضهم يفطر، فلا يعيب هؤلاء على هؤلاء، ولا هؤلاء على هؤلاء). (٤)


(١) المصدر نفسه ١٩/ ٢٠٧.
(٢) الإمامة ٣١٢.
(٣) روضة الكافي ٨/ ٢٤٥.
(٤) المصنف لابن أبي شيبه ٢/ ٢٠٨.

<<  <   >  >>