إلى عمرة وهذا هو قول أكثر أهل العلم، كما نقله ابن قدامة في المغني لأن الحج أحد النسكين فلم يجز فسخه كالعمرة. (١)
وأما متعة النساء فالذي حرمها رسول الله ﷺ بعد أن كان أحلها وكان علي ﵁ من أشد الناس إنكاراً على من قال بحلها، وإنما قال بحلها ابن عباس ﵄ فأنكر عليه علي ﵁ ورجع عن ذلك لما بلغه الحديث الذي رواه علي ﵁ بتحريم رسول الله ﷺ لها، وكذلك روى أحاديث تحريم المتعة غير علي
﵁ بعض الصحابة وهي مخرجة في صحاح أهل السنة كما تقدم، فأي لوم على عمر ﵁ في نهيه عن المتعة بعد أن ثبت تحريم