للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم، وأموالهم، إلا بحقها وحسابهم على الله). (١)

فجعل شهادة ألاّ إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، شرطاً لعصمة الدماء والأموال. وأولئك الممتنعون عن تأدية الزكاة لم يتحقق فيهم الشرط، فقاتلهم أبو بكر وكان معه وعلى رأيه سائر الصحابة الذين باشروا قتالهم بأنفسهم.

وأما دعوى الرافضي: أن عمر خالف في ذلك أبا بكر فكذب صريح على عمر أما قوم مسيلمة فلم يخالف في قتالهم أحد من

الصحابة، لا عمر ولا غيره، ولم يشكوا في كفرهم وردتهم، وأما مانعوا الزكاة: فقد رأى عمر في بداية الأمر عدم قتالهم، لكنه ما لبث أن رجع عن رأيه إلى قول أبي بكر بعد أن تبين له الحق

في ذلك.

ورجوع عمر عن رأيه وموافقة أبي بكر، أمر مشهور في كتب

السنة والتاريخ لا يخفى على أحد من أهل العلم، ولم ينكره أحد منهم، وهو ثابت في الصحيحين:

فعن أبي هريرة : (أن عمر قال لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولون لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله؟ قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة، حق المال، والله لو منعوني عناقاً، كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم على منعها، قال عمر: فو الله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق). (٢)


(١) أخرجه البخاري في: (كتاب الإيمان، باب ﴿فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم﴾، فتح الباري ١/ ٧٥، ح ٢٥، ومسلم: (كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمدٌ رسول الله)، ١/ ٥٣، ح ٢٢.
(٢) أخرجه البخاري: (كتاب استتابة المرتدين، باب قتل من أبى قبول الفرائض) فتح الباري ١٢/ ٢٧٥، ومسلم: (كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله)، ١/ ٥١، ح ٢٠.

<<  <   >  >>