للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويقول البحراني مبيناً معنى التقية عندهم: «المراد بها إظهار موافقة أهل الخلاف فيما يدينون به خوفاً» . (١)

ويقول الخميني: «التقية معناها: أن يقول الإنسان قولاً مغايراً للواقع، أو يأتي بعمل مناقض لموازين الشريعة، وذلك حفاظاً لدمه أو عرضه أو ماله» . (٢)

والتقية الواردة في الآية إنما هي في حال الخوف، والرافضة يبيحون التقية على كل حال.

روى الطوسي عن الصادق أنه قال: «ليس منا من لم يجعلها شعاره ودثاره مع من يأمنه، ليكون سجيته مع من يحذره» . (٣)

وما دلت عليه الآية من جواز كتم شئ من الدين عند الإكراه، لا يعدوا أن يكون رخصة، وترك الرخصة والأخذ بالعزيمة جائز في

الشرع، بل إنه من أعظم الجهاد في سبيل الله.

وأما الرافضة: فالأخذ بالتقية عندهم واجب، بل إنه لا دين لمن لاتقية له، والتقية هي تسعة أعشار الدين عندهم، كما تقدم في رواياتهم.

وقد رووا عن علي بن محمد من مسائل داود الصرمي عنه أنه قال له: «ياداود لو قلت لك: إن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقاً» . (٤)

وعن الباقر أنه قال: «أشرف أخلاق الأئمة، والفاضلين من شيعتنا استعمال التقية» . (٥)

والرافضة يجيزون التقية في كل شئ حتى في العبادات.


(١) الكشكول ١/٢٠٢.
(٢) كشف الأسرار ص١٤٧.
(٣) أمالي الطوسي ص٢٢٩.
(٤) الأصول الأصيلة لعبد الله شبّر ص٣٢٠.
(٥) المصدر السابق ص٣٢٣.

<<  <   >  >>