للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

من الحديث، وسبق بيان متى يحكم بها.

٢ - أن يأتي بها بعض الرواة على أنها من الحديث نفسه.

فإن كانت من غير ثقة لم تقبل؛ لأنه لا يقبل ما انفرد به، فما زاده على غيره أولى بالرد، وإن كانت من ثقة، فإن كانت منافية لرواية غيره ممن هو أكثر منه، أو أوثق لم تقبل لأنها حينئذٍ شاذة.

مثاله: ما رواه مالك في "الموطأ": أن ابن عمر رضي الله عنهما إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك (١) .

قال أبو داود: لم يذكر: (رفعهما دون ذلك) أحد غير مالك فيما أعلم. اهـ.

وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه كان يرفع يديه حتى يجعلهما حذو منكبيه، إذا افتتح الصلاة، وعند الركوع، وعند الرفع منه؛ بدون تفريق (٢) .

وإن كانت غير منافية لرواية غيره قبلت؛ لأن فيها زيادة علم.

مثاله: حديث عمر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلّى الله عليه وسلّم يقول: "ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ، أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء" (٣) .

فقد رواه مسلم من طريقين وفي أحدهما زيادة: (وحده لا شريك له) بعد قوله: (إلا الله) .

[اختصار الحديث:]

أ - تعريفه ب - حكمه:

أ - اختصار الحديث:

أن يحذف راويه، أو ناقله شيئاً منه.

ب - ولا يجوز إلا بشروط خمسة:

الأول - أن لا يخل بمعنى الحديث: كالاستثناء، والغاية، والحال، والشرط، ونحوها.


(١) رواه مالك في "الموطأ" (١٦٣) كتاب الصلاة، ٤- باب افتتاح الصلاة. وقول أبي داود ذكره في "السنن" كتاب الصلاة، باب- افتتاح الصلاة (ح٧٤٢) .
(٢) رواه البخاري (٧٣٥) كتاب الأذان، ٨٣-باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء. ومسلم (٣٩٠) كتاب الصلاة، ٤- باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع وفي الرفع من الركوع وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود.
(٣) رواه مسلم (٢٣٤) كتاب الطهارة، ٦- باب الذكر المستحب عقب الوضوء.

<<  <   >  >>