للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

٥ - أن لا يكون واقعاً على من تواترت عدالته، واشتهرت إمامته. كنافع، وشعبة، ومالك، والبخاري، فلا يقبل الجرح في هؤلاء وأمثالهم.

[التعديل:]

أ - تعريفه ب - أقسامه ج - مراتبه د - شروط قبوله:

أ - التعديل:

أن يذكر الراوي بما يوجب قَبول روايته: من إثبات صفة قَبول أو نفي صفة رد، مثل أن يقال: هو ثقة، أو ثبت، أو لا بأس به، أو لا يرد حديثه.

ب - وينقسم التعديل إلى قسمين: مطلق ومقيد:

١ - فالمطلق: أن يذكر الراوي بالتعديل بدون تقييد؛ فيكون توثيقاً له بكل حال.

٢ - والمقيد: أن يذكر الراوي بالتعديل بالنسبة لشيء معين من شيخ، أو طائفة، أو نحو ذلك؛ فيكون توثيقاً له بالنسبة إلى ذلك الشيء المعيّن دون غيره.

مثل أن يقال: هو ثقة في حديث الزهري، أو في الحديث عن الحجازيين، فلا يكون ثقة في حديثه من غير من وثق فيهم، لكن إذا كان المقصود دفع دعوى ضعفه فيهم، فلا يمنع حينئذٍ أن يكون ثقة في غيرهم أيضاً.

ج - وللتعديل مراتب:

* أعلاها: ما دل على بلوغ الغاية فيه مثل: أوثق الناس، أو إليه المنتهى في التثبت.

* ثم ما تأكد بصفة، أو صفتين مثل: ثقة ثقة أو ثقة ثبت، أو نحو ذلك.

* وأدناها: ما أشعر بالقرب من أسهل الجرح مثل: صالح، أو مقارب، أو يروى حديثه، أو نحو ذلك، وبين هذا مراتب معلومة.

<<  <   >  >>