١٩٣١ - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ قَالَ: ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا سَهَا الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ فَلَمْ يَدْرِ أَزَادَ أَوْ نَقَصَ فَلْيَتَوَخَّ، ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ سَهْوِهِ» وَرَوَاهُ غَيْرُ الْفِرْيَابِيِّ قَالَ: فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، عَنْ سُفْيَانَ.
١٩٣٢ - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَنْصُورٍ، بِإِسْنَادِهِ بِنَحْوِ حَدِيثِ وُهَيْبٍ: فَلْيَنْظُرْ أَحْرَى ذَلِكَ لِلصَّوَابِ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.
١٩٣٣ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَهْمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَذَكَرَ حَدِيثَهُ فِيهِ.
١٩٣٤ - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ قَالَ: ثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ: فَلْيَتَحَرَّ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ الصَّوَابُ، وَقَالَ غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ: فَلْيَتَحَرَّ أَقْرَبَ ذَلِكَ إِلَى الصَّوَابِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute